الدم: لقوله تعالى: {أو دما مسفوحا }[الأنعام:145] ولا يكون نجسا إلا إذا كان قطرة فأكثر؛ لأن السافح هو السائل، ولا يسيل الدم في العادة إلا إذا كان قطرة فأكثر، ويلحق بالدم في النجاسة القيح والمصل؛ لأن حكمهما واحد.
لبن غير المأكول: كإناث الحمير والقطط وغير ذلك قياسا على أبوالها؛ ولأنها من فضلات ما لا يؤكل لحمه، وإنما حكم بطهارة لبن المرأة المسلمة لرفع الحرج، وقد انعقد الإجماع على ذلك .
مخ ۱۲