117

طهارت او لمونځ

الطهارة والصلاة

ژانرونه

فقه

مسائل متفرقة

من أغمي عليه، أو خدر حال عملية جراحية حتى فاتت عليه صلوات ثم أفاق وجب عليه أن يصلي صلاة يومه أو ليلته التي أفاق فيها، لما روي أن عبدالله بن رواحة أغمي عليه فقال: يا رسول الله، أغمي علي ثلاثة أيام فكيف أصنع بالصلاة؟ فقال : ((صل صلاة يومك الذي أفقت فيه فإنه يجزيك)) .

يجب قضاء الصلاة كما فاتت، فمن تركها في سفر قضاها قصرا ولو في الحضر، ومن تركها في غير سفر قضاها تماما ولو في السفر، وكذلك في الجهر والمخافتة، والصحيح أن القضاء على الفور، فمن فاتته صلوات كثيرة فحد الفور أن يقضي مع كل فرض فرضا.

ويندب قضاء السنن المؤكدة، كسنة الظهر والفجر والمغرب والوتر.

من لم يتمكن من قضاء ما عليه من الفرائض لأي سبب من الأسباب أوصى بالكفارة، وهي نصف صاع أو قيمته عن كل خمس صلوات، وتصرف للفقراء والمساكين ويجوز صرفها في الهاشميين.

مخ ۱۱۷