کتاب الطهاره

مرتضی انصاري d. 1281 AH
61

الاسناد في حديث قال سئلته عن الفارة والحمامة والدجاجة وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل الثوب إن كان استبان من اثره شئ فاغسله والا فلا الخبر فان ترك الاستفصال عن رطوبة الثوب ويبوسته والاستفصال عن وجود عن عين النجاسة وعدمه دليل على أن الثوب لا يتنجس الا عن النجاسة العينية الموجودة على الحيوان لا من نفس الحيوان وان لاقي النجاسة والا لوجب الاستفصال عن رطوبة الثوب ولغى الاستفصال بوجود عين النجاسة وعدمها كما لا يخفى ودعوى ظهور الثوب في اليابس فحسن الاستفصال عن وجود عين النجاسة ممنوعة إذ لا سند للظهور وإذا تأملت الرواية وجدتها أوضح دلالة من اخبار السؤر وخبر عمار لما تقدم في اخبار السؤر من ظهورها مع قطع النظر عن فهم الأصحاب في الطهارة الذاتية واما لاستثناء في خبر عمار فلأجل كون السؤال عن الطهارة الفعلية فلم يعلم كون المقام الا مقام بيان الطهارة الفعلية بعد احراز الطهارة الذاتية بطهارة عين هذه الحيوانات ثم إن غلبة ملاقاة الهرة وغيرها النجاسات لا يوجب العموم في روايات السؤر لصورة العلم بعدم الطهارة الشرعية بعد الملاقاة ولذا ورد في طهارة شاب المشركين وأوانيهم ما ورد من الجواز مع أن أحد ألم يقل فيهما بكونهما كالسؤر في عدم اعتبار العلم بملاقات النجاسة إذا لو يوجد العين الا ان يقال انا لم نلتزم بذل في أواني المشركين وثيابهم لتقيدها في بعض الأخبار بصورة عدم العلم باستعمالهما بملاقات النجاسة بخلاف ما نحن فيه وبالجملة فقد علم أن النظر في اخبار أواني المشركين وثيابهم الملبوسة والمنسوجة إلى أصالة الطهارة كما يظهر من بعضها بخلاف ما نحن فيه فان الأخبار الواردة في أسئار ما يعلم طهارته من الحيوانات كالحمام والدجاجة وغيرهما لم يستثن فيها الا صورة وجود النجاسة على جسم الحيوان والمناصب على تقدير إناطة الحكم بأصالة الطهارة استثناء صورة العلم بتنجس نفس الجسم الا ان يدعى ان العلم بوجود النجاسة يراد به ذلك وكيف كان فالظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن جسم الحيوانات لا يعامل معها معاملة غيرها من كفاية العلم بنجاستها في زمان في وجوب الاجتناب عنها إلى أن يعلم طهارتها نعم هذا وجه محكى عن الشافعي ولعله كاف بضميمة ما تقدم من الاخبار ودعوى الاجماع واما صورة العلم بعدم المزيل الشرع فهو مورد الخلاف الا ان أكثر من تعرض للمسألة عمم الحكم لها الا العلامة في النهاية حيث اشترط احتمال حصول المزيل الشرعي بورود الحيوان على كر أو جار فيكون هذه المسألة مستثناه في الحقيقة عن مسألة اعتبار استصحاب النجاسة أو حكومة استصحابها على استصحاب طهارة الملاقى والحاصل ان هذا الحكم مخلف لاحدى قواعد اقتضتها العمومات احديها قاعدة تنجيس النجاسات العينية لما يلاقيها حتى أجسام الحيوانات الثانية عدم زوال نجاسة المتنجس ولو كان جسم حيوان بمجرد زوال عين النجاسة عنه الثالثة تنجيس المتنجس ولو كان جسم حيوان لما يلاقيه من المياه وغيرها الرابعة ان النجاسة إذا ثبت في محل فهى مستصحبة الخامسة ان استصحاب نجاسة الشئ حاكم على استصحاب طهارة ملاقيه فلو بنى على اخراج ما نحن فيه عن إحدى الثلاث الأول عم الحكم لصورة العلم بعدم ورود المزيل الشرعي ولو بنى على عمومها تعين اخراج ما نحن فيه من إحدى الأخيرتين والمطابق لاطلاق اخبار الباب هو الأول فان الأخبار المذكورة إما مسوقة لبيان الطهارة الذاتية فلا دخل لها فيما نحن واما مسوقة للطهارة الفعلية بملاحظة ملاقاة النجاسة الخارجية فلا وجه لتقييدها بصورة احتمال زوال نجاستها بمطهر شرعي ثم الأولى اخراج المقام من القاعدة الثالثة لأصالة بقاء الأولين على عمومها ولا يرد ذلك في الثالثة لان مستندها راجع إلى الاستصحاب فيصلح اخبار الباب للورود عليه بجعل زوال العين من جملة المطهرات فلا يلزم من ذلك طرح الاستصحاب كما لا يخفى مضافا إلى أن الاستصحاب في الحكم الشرعي محل كلام وإن كان قد يقال إن الاستصحاب في مثل ذلك مما اتفق على اعتباره ويسمى مثله بعموم النص الا انه غير ثابت مضافا إلى أن التخصيص في القاعدتين الأولين في غاية الندرة كما في الغسالة فلو انفعل لم ينفصل بما يمكن ان يدعى ان النجاسة إما ان يؤثر في المحل الرطب أو المايع أو يتأثر منه وليس في الشرع غير ذلك وهذا بخلاف زوال النجاسة بزوال العين فإنه قد وجد اجماعا في بعض المواضع مثل تطهير الشمس والأرض والاستحالة وقد قال السيد بطهارة كل جسم صقيل بزوال عين النجاسة مستدلا بان الغرض زوال العين وقد ذكر الشيخ في التهذيب والاستبصار انه إذا امضى على عظم الميتة سنة لم يجب غسل الثوب منه ومعلوم ان المراد صورة رطوبة الثوب وهو وإن كان ضعيفا الا ان المقصود من ذكره الاستيباس وقد جزم جماعة كالشهيدين والمحقق الثاني في الجعفرية وشارحيها وصاحب الموجز وشارحه على ما اخترناه حيث عدوا زوال العين من المطهرات في الحيوان الا ان يقال إنه لا ثمرة يترتب على الحكم بنجاسة الحيوان بملاقات عين النجاسة لان اثار النجاسة ما دامت الغير مستندة إليها ومع زوالها فالمفروض الطهارة فيقوى ان يكون مراد من حكم بالطهارة بزوال العين عدم انفعاله بالملاقات نظير حكمهم بطهر البواطن لكنه مدفوع بان عدم ظهور الثمرة لا يقتضى رفع اليد عن القواعد فإذا اقتضت القاعدة العمل بالعموم في انفعال كل ملاقي للنجس وجب القول به وإذا دل الدليل على عدم ترتب احكام النجاسة بعد زوال العين حكم بطهارة المحل بعد النجاسة بل بناء المحصلين لقواعد الاستدلال ارتكاب تقدير المعدوم موجود أو الموجود معدوما إذا اقتضته القواعد مع أن الثمرة في بعض الموارد ربما يظهر المتأمل ومما ذكرنا يظهر ان الحكم في ظهر البواطن كذلك كما هو ظاهر كلماتهم في عد زوال العين من المطهرات العشر في البواطن والحيوان غير الآدمي بقى الكلام في مستند الكراهة في سور الجلال واكل الجيف ولعله لعدم كونهما مأمونين واتهامهما بعدم خلو موضع الملاقاة فيهما من عين النجاسة وهذا المناط مستفاد من فحوى صحيحة العيص من

مخ ۶۱