کتاب الطهاره

مرتضی انصاري d. 1281 AH
39

النزح في ذهاب هذه النجاسة ما دام الماء متغيرا فالأقوى من هذا هو القول السادس وهو انه يجب إزالة التغير أو لا ثم استيفاء المقدر ثم على هذين القولين لو لم يكن للمنزوح مقدر فالظاهر وجوب نزح الجميع كما صرح به بعض أهل كل من القولين كما صرحوا بالتراوح عند تعذر نزح الجميع وحكى عن صاحب المعالم والذخيرة كفاية زوال التغير مع عدم المقدر وكفاية أكثر الامرين مع التعذر فهذه أقوال سبعة والقول السادير لا يخلو عن قوة والأحوط هو القول الثالث ويستحب ان يكون بين البئر بل مطلق ماء المجتمع المحتاج إليه في الاستعمال ذا مادة أو غيره والبالوعة وهي ثقب في وسط الدار كما عن الصحاح أو بئر يحفر ضيق الرأس يجرى فيها ماء المطر ونحوه كما عن القاموس وخصها في الروضة بمجمع ماء النزح بعد أن فسرها في الروض بمرمى مطلق النجاسات خمس أذرع بذراع اليد وهي كما عن القاموس ما بين المرفق وطرف الإصبع الوسطى وحدها جماعة في باب المسافة بخمسة وعشرين إصبعا عرضا إن كانت المتوسطة بينهما صلبة مثل ارض الجبل وشبهه أو كانت البئر فوق البالوعة بحسب قراريهما أو سطح مائهما والا يكن الأرض صلبة والاقرار البئر على فسبع هذا هو المشهور على الظاهر وفى مرسلة قدامة بن أبي زيد قال سئلته كم أدنى ما يكون بين البئر بئر الماء والبالوعة قال.

إن كان سهلا فسبع أذرع وإن كان جبلا فخمس ثم قال يجرى الماء إلى القبلة إلى يمين ويجرى عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ويجرى عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ولا يجرى عن يمين القبلة إلى دبر القبلة وفى رواية الحسن بن رباط قال سئلته عن البالوعة يكون فوق البئر إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع وإن كانت فوق البئر فسبعة أذرع من كل ناحية وذلك كثير وجمع المشهور بينهما تقييد حكم السبع في الروايتين مع مع إرادة عدم فوقية البئر من الفقرة الثانية من الرواية الثانية ان المتبادر من مثله نقيض الشرطية الأولى لا ضدها وحاصل هذا الجمع كفاية كل من صلابة الأرض وفوقية البئر في الخمس فيكون الخمس في أربع صور من الست وظاهر الارشاد عكس هذا الجمع بتقييد حكم الخمس في الروايتين مع ابقاء الفقرة الثانية من الرواية الثانية على ظاهر من خصوصية فوقية البالوعة في الارشاد ويستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع إن كانت الأرض رخوة أو كانت البالوعة فوقها والا فخمس وعن بعض النسخ الواو بدل أو فيوافق ظاهر ما عن التلخيص من أنه يستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع مع الرخاوة والتحية والا فخمس ولما في السرائر يستحب ان يكون بين البئر التي يستقى منها وبين البالوعة سبعة أذرع إذا كانت البئر تحت وكانت الأرض سهلة وخمسة أذرع إذا كانت فوقها والأرض أيضا سهلة وإن كانت الأرض صلبة فخمس ومستند هذا القول الجمع بين الروايتين بتقييد حكم السبع في إحديهما بالآخر الا ان الفقرة الثانية باقية على ظاهرها من إرادة خصوص فوقية البالوعة على ظاهر السراير ويراد بها نقيض الفقرة الأولى وهو عدم فوقية البئر بناء على ظاهر التلخيص ونسخة الارشاد وهنا جمع رابع وهو تقييد فقرتي الرواية الثانية بالأولى فيكون المدار على الصلابة والرخاوة وهو المحكي عن ظاهر الصدوق ثم إن بعض مشايخنا المعاصرين بعد تزييف جمع المشهور بعدم جريانه على القواعد من غير بيان وجه ذلك قال إن المستفاد من مجموع الروايتين ان السبعة لها سببان وهي السهولة وفوقية البالوعة والخمسة أيضا لها سببان الجبلية واسفليته البالوعة ويحصل التعارض عند تعارض سببين كما إذا كانت الأرض سهلة والبالوعة أسفل فلابد من مرجح خارج وكذا إذا كانت الأرض جبلية والبالوعة فوق البئر ولعله بالنسبة إلينا يكفي الشهرة في الترجيح فيحكم كل منهما على الأخر بمعونتها وبالنسبة إليهم لا نعلم المرجح ولعله دليل خارج وفيه مع أن تعارض السببين انما يكون بعد الفراغ عن دليلهما وعدم تصرف فيهما كما في تعارض النيتين ونحوه في المقام من قبيل تعارض الدليلين وتعيين وجوه التصرف ليثبت بذلك الخمس بتعدد السبب كالمشهور أو السبع كالارشاد أو اختصاص كل منهما بسبب واحد كالصدوق ان جمع المشهور لعله ناظر إلى أن الصلابة وفوقية البئر من قبيل المانع وان البعد بما دون السبع مظنة لتوهم نفوذ النجاسة من البالوعة الا ان يكون هنا مانع من النفوذ من صلابة أو علو البئر فوجوب السبع مع السهولة أو تساوى القرارين ليس مستند إليهما بل إلى عدم المانع عن النفوذ فيما دون مع وجود مقتضى النفوذ وهو استعداد الماء للنفوذ إلى سبعة أذرع من جوانبه لو خلى وطبعه مع امكان ان يقال إن هذا الجمع مطابق للأصل لأصالة عدم استحباب السبع عند صلابة الأرض إذا كانت فوق البئر بناء على اجراء أصالة العدم هنا دون أصالة عدم الامتثال بالمستحب وعدم ارتفاع ملا حظه الشارع من مظنة النفوذ مع القرب فكان أولي من قول الارشاد والصدوق نعم الا وفق بالأصل من ذلك قول التلخيص لحكمه بعدم السبع مع تساوى القرارين في الأرض الرخوة لكن تقييد أحد فقرتي السبع بالآخر لا وجه له لعدم التنافي لعدم التنافي لا وجه لاطراح اطلاق السبعة في الرواية الأولى ومما ذكرنا عرفت قوة قول المشهور مع قطع النطر عن الشهرة ثم إن المحكي عن الإسكافي في مختصره ما لفظه لا استحب الطهارة من بئر يكون بئر النجاسة التي يستقر فيها النجاسة من أعلاها في مجرى الوادي الا إذا كان بينهما في الأرض الرخوة اثنى عشر ذراعا وفى الأرض الصلبة سبعة ذرع فان ان تحتها والنظيفة أعلاها فلا باس وإن كانت محاذيتها في سمت القبلة فإذا كان بينهما سبعة أذرع فلا باس لما رواه ابن يحيى عن سليمان عن أبي عبد الله (ع) انتهى أقول هي رواية سليمان الديلمي عن أبي عبد الله (ع) عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف قال إن مجرى العيون كلها من مهب الشمال فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع وإن كان الكنيف فوق النظيفة

مخ ۳۹