کتاب الطهاره

مرتضی انصاري d. 1281 AH
37

فاثرها والجزء لا يزيد على حكم جملته فإذا وقع الجزء الثاني فكأنه وقع جملة ثانيا والمقدمتان قابلتان للنظر هذا كله مع الوقوع على التعاقب إما مع وقوع أكثر من جزء دفعة فلا يزيد حكم ابعاضها عن جملتها ثم على ما اختاره المصنف قده من عدم التعدد أو مع الوقوع دفعة لو وقع جزء ان لم يعلم كونهما من جملة واحدة فوجهان من أصالة عدم وقوع الجزء من حيوان اخر ومن أصالة بقاء النجاسة الا ان ايجاب التعدد لانتقاض اليقين بالنجاسة بيقين الطهارة لا ينافي ترتيب اثار عدم وقوع الجزء من حيوان كما لو يعلم لم كون النجاسة في الثوب مما يحتاج إلى التعدد أو لا فإنه يجمع بين حكم بقاء النجاسة وأصالة عدم وصول ما يحتاج إلى التعدد الا ان يفرق بين المثال وبين ما نحن فيه فان نجاسة كل واحد مما لا يحتاج إلى التعدد وما يحتاج تتحد مع الأخرى كما يكشف عن ذلك تداخل حكمهما في الغسل إما ما نحن فيه فقد التزمنا فيه بتعدد النجاستين على وجه لا يدخل أحدهما في الأخر فالنجاسة المستصحبة ان أريد بها الحاصلة بالسبب الأول فقد ارتفعت به قطعا وان أريد بها الحاصلة بغيره فهى مشكوكة الحدوث الا ان يدعى ان النجاسة مع هذا يعد في العرف أمرا واحدا مستمرا وان فرض تعددها في الوجود بمقتضى تعدد أسبابها ولعله لأجل ذلك رجح في الذكرى القول بالتعدد في هذا الفرع لكن علله بالاستظهار ولعله أراد الاحتياط اللازم وهذا كله مع العلم بان الجزئين من نوع واحد ومثله ما لو احتمل تغاير النوعين فالاستصحاب أوضح وبعض من التزم بأنه لا يجب في الصورة الأولى الا نزح مقدر واحد استصحابا لطهارة البئر السابقة فرق في هذه الصورة الثانية بين ما لو علم جزء منهما انه من جملة خاصة وشك في الأخرى انه من تلك الجملة أم لا فلم يبعد الاكتفاء بنزح مقدار الجملة المعلومة استصحابا لطهارة البئر من الأخر وان لم يعلم بأحد الجزئين لم يبعد القول بوجوب مقدر الجميع الاستصحاب النجاسة ولأنه كما إذا وقع حيوان لم يعلم أنه كلب أو غيره فتأمل الثالث إذا لم يقدر فيما بأيدينا من الأدلة الشرعية للنجاسة منزوح وجب الاخا بمقتضى استصحاب الأحكام الثابتة بعد الوقوع بالأدلة المخصصة لعمومات جواز استعمال الماء تكليفا ووضعا وينزح جميع مائها كما عليه المشهور ولا مجال هنا لاجزاء أصالة البراءة لأن الشك في ترتب اثار الطهارة على الماء أعني إباحة الاستعمال وصحته لا في التكليف ولو فرض وجوب النزح مقدمة لواجب فمن المعلوم ان المقدمة لذلك الواجب هو تطهير ماء البئر تكليف به بمفهوم معلوم لا يكفي في الخروج عنه الا القطع بتحققه في الخارج وليس النزح من حيث هو مقدمة لذلك الواجب حتى يجرى فيه عند دوران الامر بين الأقل والأكثر أصالة البراءة على المختار من جريانها مع الشك في اجزاء الواجب أو شروطه ونظير ما نحن فيه ما إذا أمرنا بتطهير الثوب فشككنا في حصول الطهارة بغسل الثوب مرة أو مرتين إذا لم يكن هناك اطلاق يقتضى كفاية المرة فان الامر بالغسل أمر حقيقة بالتطهير المشكوك في تحققه بالغسل مرة هذا على القول بنجاسة البئر بالملاقات وان قلنا بكون النزح تعبدا فان جعله هذا القائل واجبا مستقلا غير معتبر في جواز استعمال الماء كان الأقوى وجوب الاخذ بالأقل المتيقن بناء على جريان الأصل في الأجزاء وان جعله شرطا لإباحة الاستعمال كان الحكم فيه كالسابق من الاخذ بالاستصحاب لعدم كون الشك في الحكم التكليف بل في ارتفاع المنع السابق والأصل عدمه ثم إن هنا قولين آخرين لم يعلم المستند لهما وهو نزح أربعين ونزح ثلاثين واضعف منهما ما احتمله في المعتبر وربما حكى قولا من عدم وجوب شئ اقتصارا على موضع النص لكن ذكر ان هذا لا يتأتى على القول بالنجاسة وكيف كان فان تعذر نزحها لم يطهر الا بالتراوح بلا خلاف على الظاهر ولعله لفهم التعدي من حديث التراوح واحتمال تعطيل البئر لو قام لأخل بالحكم بتطهره بنزح الجميع مع التمكن إذا لا وجه له المصباح وربما يقال بوجوب نزح ما يزيلا قل مراتب المحقق بتلك النجاسة وفيه نظر وإذا تغير بما يقع في البئر أحد أوصاف مائها كان طهره عند القائلين بعدم الانفعال حكم الجاري المتغير بالنجاسة في كفاية زوال تغيره بما يتجدد من مائها بالنزح بل ربما قيل بكفاية زوال تغيره بالنزح وان لم يتجدد ماء لظاهر قوله (ع) في صحيحة ابن بزيع فينزح حتى يذهب اللون ويطيب الطعم و يضعف بان الاطلاق محمول الغالب فلا يشمل ما لو زال التغير بالنزح من دون تجدد نبع واضعف منه القول بعدم الاعتبار النزح وكفاية زوال تغيره لاتصاله بماء المادة المعتصم بناء على أن علة النزح في الصحيحة زوال تغيره فهو المقصود دونه وذكره لكونه مقدمة له في الغالب وفيه انه موقوف على كون حتى للتعليل والظاهر كونها للغاية ولو سلم فاطلاق زوال التغير ينصرف إلى الغلب وهو الحاصل بالممازجة المتجدد فإنه هو الذي يترتب على النزح واما زوال التغيير بنحو اخر فالظاهر عدم دخل النزح فيه غالبا فضلا عن استناده إليه على وجه العلية واما القائلون بانفعال البئر بالملاقات فالمحكى عنهم أقوال تبلغ سبعة أو ثمانية بعد اتفاقهم على وجوب إزالة التغير أحدها ما قيل من أنه ينزح حتى يزول التغير عملا بظاهر ما دل على كفاية زوال التغير في طهارة مثل قوله (ع) في صحيحة ابن بزيع المتقدمة في أدلة الطهارة ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا ان يتغير طعمه أو ريحه فينزح حتى يذهب اللون ويطيب الطعم بناء على تأويلها عند القائلين بالنجاسة بان المراد من افساد المنفى صيرورة مائه نجس العين بحيث يتوقف طهارته على استهلاكه في ماء اخر فان اخراج الدلو الواحد لنجاسة البئر بالعصفور أو الثلاثة لغيرها قد لا يوجب تجدد نبع الماء فضلا عن امتزاجه بجميعه فضلا عن استهلاكه فيه وهابا بخلاف المتغير فإنه لابد من امتزاجه التام بماء جديد وموثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع) عن الفارة يقع في البئر أو الطير فان أدرك قبل ان ينتن ينزح دلاء وإن كان سنورا أو أكبر منها نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين وان أنتن حتى يوجد

مخ ۳۷