کتاب الطهاره

مرتضی انصاري d. 1281 AH
29

حكم بقية الدماء عملا بالأحاديث المطلقة أقول دعوى الانصراف ممكن فيرجع إلى ما لا نص فيه لكنها مشكلة أو ممنوعة ولو مات فيها بعير فلا خلاف في وجوب نزح الجميع وعن السرائر والغنية الاجماع عليه وتقدم صحيح الحلبي في الخمر وفى رواية ابن سنان وان مات فيها ثور أو نحوه نزح كله إما وقوعه ميتا فالظاهر أنه كذلك الاخبار في علية ملاقاة الميتة للحكم نعم ظاهر رواية زرارة المتقدمة في الخمر ان في الميتة الواقعة عشرين ولم أجد عاملا بها ولا بما ورد في مطلق الدابة وورد في الحمار والجمل كر من ماء وذكر جماعة كالحلي والمقداد والمحقق والشهيد الثاني وغيرهم ان البعير منزلة الانسان يشمل الذكر والأنثى وعن شرح الفاضل الهندي ان عليه اتفاق أهل اللغة قال لكن الأزهري قال هذا كلام العرب لا يعرفه الا خواص أهل العلم باللغة ثم حكى عن الشافعي في الوصية قولا بأنه لو قال اعطوه بعير ألم يكن لهم ان يعطوه ناقة فحمل البعير على الجمل لان الوصية مبنية على عرف الناس لا على محتملات اللغة التي لا يعرفها الا الخواص ثم حكى عن الغزالي في البسيط ان المذهب انه لا تدخل فيه الناقة وخرج طوايف من أصحابنا قولا ان الناقة تندرج فيه ومن كلام أئمة اللسان ان البعير كالانسان والناقة كالمرأة انتهى ما عن شرح الفاضل أقول مقتضى الجميع ان لفظ البعير موضوع للمطلق لكن شاع استعماله في المقيد ولذا قال في الخلاف البعير الجمل فالأولى ادخال الناقة فيما لا نص فيه وكذا الحال في شموله للصغير حكاه الفاضل المتقدم عن ظاهر فقه الثعالبي لكن عن الصحاح والمحيط ومهذب اللغة انه يقال له ذلك إذا أجذع وعن القاموس انه الجمل الباذل ثم المشهور كما في كلام جماعة الحاق الثور بالبعير وهو الأقرب لصحيحة ابن سنان المتقدمة والظاهر اختصاصه كالبعير بالأهلي مع احتمال شمولها للوحشي أو الحاقه بالأهلي العطف نحوه عليه في رواية ابن سنان ويحتمل دخول الثور في حكم البقرة الوارد فيها نزح الكر لكن الأقوى الأول لانصراف الثور وربما الحق بما ذكر في نزح الجميع عرق الإبل الجلالة وعرق الجنب من الحرام وبول ما لا يؤكل لحمه وروثه عدا بول الرجل والصبي وخروج الكلب والخنزير حيين والفيل ولا يتم الحكم في شئ منها الا بايجاب الجميع فيما لا نص فيه مع دخول بعضها في اطلاق بعض النصوص وكيف كان (فان تعذر) لغلبته وكثرته في نفسه أو لتجدد النبع لا لمانع اخر اقتصارا على مورد النص (استيعاب مائها) أجمع (تراوح عليها أربعة رجال) يريح اثنان منهم الآخرين وهما إما يشتغلان بالنزح كما عن صريح السرائر واما يدخل هما البئر فيملي الدلو بمجرد وصولها إلى البئر لئلا يحتاج النازح إلى تكرار إخاضة الدلو في الماء للامتلاء كما عن الشهيد الثاني ولم يظهر من النص تعيين أحد الوجهين ولذا احتاط المولى الورع التقى المجلسي قدس (ره) بدخول واحد في البئر ووقوف اثنين للنزح خروجا عن الشبهة وعلى كل تقدير فلا يجزى واحدا واحدا وان فرض انه ينزح بذلك بالاثنين دفعة ويعتبر قيام الآخرين للنزح أول زمان التعب والكل عن النزح في الأولين ليصدق الإراحة وليكن مدة الاشتغال بنفس النزح (يوما إلى الليل) فيجب تهيئة المقدمات قبل اليوم حتى ارسال الدلو في البئر على الأحوط والمستند في ذلك خبر عمار الوارد في بئر وقع فيها كلب أو فارة أو خنزير قال ينزح كلها فان غلب الماء فلينزح يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزحون يوما إلى الليل وقد طهرت الخبر بناء على تنزيله على صورة تغير الماء بما وقع فيه والا فنزح الجميع للمذكورات خلاف الاجماع مع أنه لو كان للاستحباب كفى المطلوب لدلالته على بدلية التراوح عن نزح الجميع المطلوب وجوبا أو استحبابا ثم إن الرواية خالية في المعتبر عن لفظ ثم لكنها موجودة في غيره وظاهرها وجوب التراوح بعد النزح منه يوما كاملا وليس كذلك وقد ذكر في توجيهه وجوه مثل قراءة ثم بفتح الثاء أو سقوط كلمة قال بعدها ويؤيده حكاية ذكره عن بعض النسخ أو ان المراد بالنزح يوما نزح الجميع يوما ثم إذا لم ينزح في يوم تراوح عليها أربعة والكل كما ترى الا ان هذه اللفظة لا يخل بالمراد بعد الاجماع على عدم وجوب ما عدا التراوح عند غلبة الماء وصراحة الرواية في وجوب التراوح ويؤيدها المرسل عن الرضا (ع) فان تغير وجب ان ينزح الماء فإن كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب عليه ان يكترى أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل ثم إن مقتضى وجوب الاقتصار في كيفية التطهير التوقيفية على المتيقن عدم الاجتزاء بالنساء ولا الخناثى ولا الصبيان ولا بالملفق من نصفى يوم وليلة ولا الاكتفاء بالاثنين وان نزحا ما ينزح الأربعة ولا بثمانية رجال في نصف يوم بدلوين أو أزيد ولا فرق في عدم الاجتزاء بما ذكرنا في الفروع بين التمكن من العمل على ظاهر النص في تلك البئر أو تعذره كما لو لم يكن الا النساء أو الصبيان أولم يمكن الا الملفق أو غير ذلك ثم إن مقتضى النص عدم جواز تركهم لترح واشتغالهم أجمع بشئ ولو كان ضروريا كالاكل كل لامكان الاشتغال به في زمان الراحة ومن ذلك الصلاة فليس لهم الاشتغال جميعا بالصلاة لكن ذكر جماعة تبعا للذكرى جواز الصلاة لهم جماعة ولعل وجهه عموم أدلة استحبابها الشامل لهؤلاء وفيه ما لا يخفى فإنها ساقطة عن المعذور ولأجل ما ذكرنا اورد عليهم بأنه مثل استثناء ساير المستحبات كتشييع الجنايز وقضاء حاجة المؤمن ونحو صبي يرد عليهم ان اللازم استثناء زمان مقدمات الجماعة أعني سعيهم إلى المسجد وانصرافهم نعم يجوز لهم الجماعة على التناوب بان يقف الامام ويقف معه واحد يصلى معه ركعة ثم ينفرد ويتم صلاته مخففا مقدار ركعة من الامام فيقوم مقام أحد النازحين و يجئ هو يلحق الامام وينفرد الأخر فيتم صلاته بمقدار الركعة الثالثة للامام فيقوم مقام النازح الأخر فيجئ هو ويلحق في الرابعة ولو حصل في أثناء التراوح تغير في البئر بحيث ينزح مائها أجمع فهل يكفي بالتراوح أو يعدل إلى منزح الجميع ولو زاد عن يوم التراوح وجهان الأقوى و

مخ ۲۹