وسلم خلق الله الماء طهورا لم ينجسه شئ فان الأصل مدفوع بما ثبت من علية الكرية لعدم الانفعال الدالة على أن الملاقاة بنفسه مقتضية الانفعال ولا يتخلف عنه المانع والمانع مدفوع بالأصل واما العموم فبعد تسليم الرواية والاغماض عن الطعن عليها لعدم ورودها في أصول أصحابنا فهو لأجل الجمع بينه وبين قوله (ع) إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ الدال على علية الكرية لعدم التنجيس مقيد بالكر وان كونه لا ينجسه شئ انما هو باعتبار كريته فتكون الكرية قيدا للموضوع وهو الماء الذي لا ينسجه شئ فكلما شك في كريته فلا يجوز الحكم عليه بعدم التنجيس بمقتضى العموم لأنه شك في موضع العالم لا فيما خرج منه فافهم وقد نبه على ما ذكرنا في رد الأصل شيخنا في تمهيد القواعد في مسألة الشك في كرية الماء حيث حكم بالنجاسة ورد أصالة الطهارة بان الملاقاة سبب في التنجيس ثم ذكر ان هذا هو الشايع بين الفقهاء واعترض عليه في الحدائق بمنع كون الملاقاة مقتضية للتنجيس بل هي مع القلة وهي غير متحققة وفيه ان القلة لم يذكر في الأدلة عنوانا للانفعال وانما المذكور فيها ان الماء الذي يدخله الحمامة والدجاجة الواطئة للعذرة لا يجوز استعماله الا ان يكون كرا من ماء وان الماء الذي لاقاه الكلب لا يستعمل الا ان يكون حوضا كبير أو ان الماء إذا لم يكن كرا يتنجس بالنجاسة ومعلوم ان مقتضى هذه العمومات النجاسة إلى أن يثبت كون المشكوك فيه خارجا عنها والا اقتصر على المتيقن نعم قد يتوهم ان مقتضى الثالث كون عدم الكرية شرطا في الانفعال لكن يمكن احرازه بالأصل فان الأصل عدم تحقق مناط الاعتصام فيما كان ألفا ومأتين بالعراقي وقد نبه على ما ذكرنا في زاد العموم شيخنا في المعالم بان الأخبار الدالة على اعتبار الكرية اقتضت كونها شرطا لعدم الانفعال فما لم يدل دليل شرعي على حصول الشرط يجب الحكم بالانفعال ثم قال وبهذا يظهر ضعف احتجاجهم بالأصل على الوجه الذي قرروه وتنظر فيه في الحدائق بان شرطية الكرية لا يقتضى الحكم بالانفعال مع عدم العلم بالشرط لان المشروط عدم عند عمد الشرط في الواقع لا عند عدم العلم به مع أنه معارض بدلالة الأخبار المذكورة على أن القلة شرط في الانفعال فما لم يدل دليل على حصول الشرط يجب الحكم بعدم الانفعال انتهى ولا يخفى ان مقصود صاحب المعالم عدم جواز التمسك بعمومات الطهارة وان اللازم التمسك بعموم النجاسة وان عدم الدليل على كون الأقل كرا يكفي في الرجوع إلى العموم أو ما كان كل من طوله وعمقه وعرضه ثلاثة أشبار ونصف على المشهور وفى الغنية الاجماع عليه ويدل عليه رواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله (ع) إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ قلت وكم الكر قال ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها والظاهر أن المراد من العرض هو سطحه المشتمل على الطول والعرض كما سيأتي في الصحيحة المحددة للكر بالذراع والشبر مع أن الطول لو كان انقص من ثلاثة ونصف لم يسم الازيد عرضا فلا أقل من وجوب كونه مساويا له فالعرض هنا مثل قوله عرضها كعرض السماء والأرض نعم يدخل على هذا السطح المستدير البالغ ثلاثة أشبار ونصفا مع أنه ليس كرا اجماعا ويمكن اخراجه بان الظاهر من الرواية كون مجموع الثلاثة ونصف من العمق ثابتا في تمام سطح الكر لا في خط منه فيخرج الدائرة ويمكن اخراجها بالاجماع فهو من باب تقييد المطلق وهذا الايراد وارد في جميع الروايات ويمكن الاستدلال عليه برواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه من الأرض فذلك الكر و يمكن تقريب دلالتها نظير ما تقدم في الرواية السابقة من أن معنى كون الماء ثلاثة أشبار ونصف كون سطحه المشتمل على الطول والعرض بهذا المقدار ويكون في عمقه صفة لثلاثة أشبار ونصف وهي يدل على مثله يعنى إذا كان سطحه ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة أشبار ونصف ثابتة في عمقه و يعضد ما ذكرنا سقوط مثله في بعض نسخ المنتهى والمحكى عن نسخة مقروة على المجلسي مصححة ودلالة الروايتين وان لم يخل عن تكلف الا انهما نصان في زيادة النصف على الثلاثة فيرجحان على رواية إسماعيل بن جابر ان الكر ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار الاحتمال سقوط النصف فيها وعدم احتمال زيادته في الروايتين واعتضادهما بالشهرة واجماع الغنية وان طعن في عليه المعتبر بوجود الخلاف لكن أيده في المنتهى بشذوذ قول القميين وهما أولي بالترجيح بهما من أقرئيه هذه المساحة بما ورد من التحديد بالقلتين وأكثر من راوية وتقديرا لكر بقوله (ع) نحو حبى هذا ومما تقدم من المختار في وزن الكر وأيده بما أرسله الصدوق من أنه ما كان ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا هذا كله مع مخالفته رواية إسماعيل للرواية عن علي بن جعفر عن أخيه (ع) في جرة فيها ألف رطل من الماء فوقع فيه أوقية من دم هل يصلح شربه فان ألف رطل على ما اعتبره بعضهم شبر من الماء لوجده الفين وثلاثمائة وثلاثة وأربعين مثقالا يقرب من ثلاثين شبرا فلا معنى للحكم بانفعاله واحتمال نقصانه عن سبعة وعشرين شبر الثقل الماء بعيد في الخارج وفى مورد الرواية ومع فرض التكافؤ فالمرجع إلى عموم أدلة النجاسة كما تقدم خلافا لمن عرفت وهنا رواية صحيحة أخرى ذكر في المدارك انها أصح رواية عثر عليها في المقام وهي صحيح إسماعيل بن جابر في الماء الذي لا ينجسه شئ قال (ع) ذراعان عمقه وذراع وشبر سعته والذراع قدمان كما يظهر من باب المواقيت والمراد بسعته سطحه المشتمل على الطول والعرض فيصير مكسره ستة وثلاثين واحتمل في المعتبر العمل بها لكن ذكر في المنتهى انه لم يقل أحد بهذا المقدار واستجود حمل الشيخ قده لها على ما إذا بلغ الحد بالأرطال ويؤيده ما عن المحدث الاسترآبادي من انا اعتبرنا الكر بالوزن فوجدناه قريبا من هذا المقدار والمعروف من صاحب المدارك استشكاله في العمل بالصحيحة إذا خالف عمل الأصحاب وهنا أقوال أخر ضعيفة أحدها
مخ ۲۴