کتاب الطهاره

مرتضی انصاري d. 1281 AH
153

صلاة كما افتى به في الذكرى وغيرها مع أن الظاهر من الحسنة المتقدمة كفاية جعل الخريطة بل مقتضى العموم عدم العفو من حيث الحدث أيضا عما يقع في الأثناء إذا أمكن تجديد الطهارة والبناء على ما مضى من الصلاة إذا لم يستلزم فعلا كثيرا بان كانت الطهارة تيمما أو وضوء ارتماسيا لا يحتاج إلى فعل كثير وأما إذا احتاج إلى فعل كثير فيقع التعارض بين أدلة ابطال الفعل الكثير وأدلة حديثة مطلق البول المتضمنة إلى أنه لا صلاة الا بطهور واما قاعدة ما غلب الله فهى قابلة لان يثبت بها المعذورية في حديثة ما يقع في الصلاة وان يثبت بها تسويغ الفعل الكثير فيها ودعوى استلزامه لمحو صورة الصلاة منقوصة بالتزام ذلك في المبطون كما سيجئ فلم يبق الا استصحاب عدم الحدث الناقض أو اباحته في الصلاة فهو المرجع ولو نوقش فيها فلا أقل من أصالة البراءة من وجوب الوضوء في الأثناء ولا يعارض باستصحاب عدم انقطاع الصلاة بهذا الفعل الكثير أعني الوضوء وأصالة عدم نعتيه فالامر دائر بين الشرطية والقاطعية لأن الشك في القاطعية مسبب عن الشك في شرطية الوضوء فإذا لم يعلم شرطية والامر به كان فعللا أجنبيا قاطعا ودوران الامر بين الشرطية والقاطعية انما هو فيما كان كل من فعله وتركه محتمل الشرطية لا ان يكون فعله محتمل الشرطية ويترتب على عدم شرطية المستلزم لكونه كثيرا أجنبيا كونه قاطعا فافهم وبه يظهر ضعف ما في السرائر من الفصل بين من يتوالى منه التقاطر من غير تراخ بين الأحوال فكالمشهور وبين من تراخى فيه زمان الحدث فليتوضأ للصلاة فإذا بدره وهو فيها خرج و توضأ وبنى على ما مضى نعم ربما يستأنس له بما سيأتي من الرواية في المبطون لكن المناط غير مفتح وبما ذكرنا ظهر ان مذهب المشهور أوفق بالأصول بناء على أن مطلق استئناف الطهارة في أثناء الصلاة فعل كثير مبطل لكن هنا قول رابع أجمع الأقوال من حيث الدليل اختاره في المنتهى وعن جماعة من متأخري المتأخرين الميل إليه وهو انه يجمع بين الظهرين بوضوء وبين العشائين بوضوء وللصبح وضوء لصحيحة حريز إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وادخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين صلوتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر باذان وإقامتين ويؤخر المغرب ويعجل العشاء باذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح فان الامر بالجمع بين الصلاتين كالصريح في عدم تجديد الوضوء بل مقتضى عوام أدلة مانعية ما يتقاطر من حيث الخبيثة الاقتصار في العفو على ما يحدث في مقدار صلوتين من الزمان لكن ظهورها في كفاية الوضوء لكل صلوتين من باب المسكوت في مقام البيان فالجرأة على رفع اليد بها عن عموم لا صلاة الا بطهور المنضم إلى عموم أدلة حديثة البول مشكل لكن ظاهرها وجوب المبادرة إلى الصلاة الثانية بعد الفراغ عن الأولى فالعفو عن النجاسة الزايدة بمقدار زمان الوضوء خصوصا إذا احتاج هو أو مقدماته إلى زمان طويل يحتاج إلى دليل وقد ظهر مما ذكرنا حكم غير سلس البول ممن لا يستمسك حدث بمقدار الصلاة فإنه ان لم يتمكن من اتيان بعض الصلاة متطهرا توضأ لكل صلاة لأصالة عدم إباحة أزيد منها بوضوئه وكذا لو تمكن لكن احتاج تجديد الوضوء إلى فعل كثير مبطل أو قلنا إن نفس الطهارة في أثناء الصلاة ما حية لصورة الصلاة كما تقدم لان تجديد الوضوء في أثناء الصلاة قد عرفت انه لا دليل عليه والأصل عدمه مضافا إلى ما ذكرنا من الاستصحاب لو تم نعم لو لم يستلزم تجديد الطهارة فعلا مبطلا فمقتضى القاعدة وجوب الطهر في أثناء الصلاة والبناء على ما مضى هذا من حيث الحديثة واما من حيث نجاسة ذلك الخارج فمقتضى القاعدة وإن كان وجوب ازالتها حتى في الأثناء إذا لم يستلزم فعلا مبطلا الا ان الحسنة المتقدمة دلت على أن النجاسة في السلس معفو عنها من حيث إنه مما غلب الله فيقتصر على جعل الخريطة للتحفظ عن سراية النجاسة فيتعدى إلى غير البول الا ان يدعى ان المسلم ظهور الحسنة في العفو عما يقطر في أثناء صلاة واحدة لا أزيد جزم في السرائر بوجوبها لكل صلاة وفى الذكرى الأحوط وجوب تغيير الكيس صلاة كالمستحاضة إذا أمكن لوجوب تقليل النجاسة عند تعذر ازالتها وأنكر وجوبه في المعتبر مقتصرا على موضع النص في المستحاضة انتهى ثم إن هذا كله مع قطع النظر عن ورود النص في بعض الافراد على خلاف مقتضى الأصل والا فهو المتبع ولذا قيل بل نسب إلى المشهور ان من به البطن وهو مرض يوجب الاسهال إذا تجدد حدثه في الصلاة تطهر وبنى للروايات عن ابن مسلم ففي احديها المبطون يبنى على صلاته وفى الصحيحة الأخرى صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبنى على صلاته وفى ثالثة يتوضأ ثم يرجع فيتم ما بقى بناء على أن المراد بالتوضي إما خصوص التطهر من الحدث أو التطهر عنه وعن الخبث إما إذا أريد به الاستنجاء فقط فلا يدل على المدعى الا بناء على أن القول بوجوب الاستنجاء في الأثناء ملازم للقول بوجوب التطهر من الحدث وان لم يعكس كما في السلس خلافا للمحكى عن أكثر كتب العلامة فالحق المبطون في أنه يتوضأ لكل صلاة بناء على أنه لا فائدة في التجديد لان هذا التكرر ان نقض الطهارة نقض الصلاة لما دل على اشتراط الصلاة باستمرار الطهارة وفيه ان اشتراط عدم تخلل الحدث في أثناء الصلاة لا يدل الاعلى اشتراط الطهارة في الصلاة التي هي عبارة عن الافعال فيكفي فيه وقوع الافعال مع الطهارة ولا يقدح من هذه الجهة تخلل الحدث إذا لطهر لأفعالها فقوله (ع) لا صلاة الا بطهور نظير قوله لا عمل الا بنية في اعتبار وجودها في اجزاء العمل لا في أحوال الكون فيه وان لم يشتغل بجزء منه نعم تخلل الحدث وكونه ناقضا للصلاة حكم اخر ثبت بالدليل لكن المفروض ان فقد هذا الشرط لا يقدح في الصلاة.

مخ ۱۵۳