غالبا من المياه الواردة على النجاسة ومنها انه رد القول تبعدي النجاسة عن ملاقي الميت إلى ما يلاقيه كما هو المشهور بأنه لو كان كذلك لزم نجاسة الماء الذي يستعمله ماس الميت في غسل المس مع أن المستعمل في رفع الاحداث طاهر اجماعا واما ما حكى عن الشيخين فلا ظهور له في المطلوب لاحتمال ان يكون مراد المقنعة من حمل الماء النجاسة تنجسه كما في قوله لم يحتمل خبثا لأحمله جزءا من النجاسة الظاهرة الشيخ فتحمل على الاغتسال فيما لا ينفعل واما كلام السيد قدس سره فيحتمل اختصاصه بالغسالة كما يظهر من استدلاله المتقدم ولذا حكى عنه ذلك في التذكرة في ذلك المقام بل الظاهر الشهيد في الذكرى ان كلامه وكلام الحلى كلاهما في الغسالة قال والعجب خلو كلام أكثر القدماء عن حكم الغسالة مع عموم البلوى بها واعترف المرتضى (ره) بعدم النص على الفرق بين ورود الماء على النجاسة وعكسه وقواه فحكم بعدم نجاسة الماء الوارد والا لما طهر المحل ويلزمه ان لا ينجس بخروجه بطريق أولي وفهم الفاضلان منه ذلك وتبعه الحلى انتهى وعلى أي تقدير فالقول بالفرق في الانفعال بين الورودين ضعيف مخالف للمشهور بل للكل بناء على عموم الاجماعات المنقولة على نجاسة القليل بملاقات النجاسة ومخالطتها ودعوى عدم شمولها لورود الماء على النجاسة كدعوى العكس في بداهة الفساد ولذا لا يتأمل أحد في شمول ما دل على النجاسة المضاف بالملاقات لوروده على النجاسة أو ورودها أو تواردها من ميزابين ونحوهما ويشهد لذلك جعله ماء الاستنجاء وماء الغسالة من مستثنيات هذه الكلية فقال في الذكرى استثنى الأصحاب من انفعال ماء القليل ثلاثة مواضع ومما ذكرنا يطهر انه لا تأمل في عموم المفهوم في قوله (ع) إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ لما نحن فيه بعد البناء على أن المستفاد من نسبة التنجيس إلى النجاسة كون ذلك باعتبار ملاقاتها وقد يتوهم ان شموله له لما نحن فيه يستفاد من عموم الشئ في المفهوم فيمنع عمومه لكونها نكرة في سياق الاثبات وقد يذب عن ذلك بعد تسليم المنع بعموم لفظ الماء وفي كليهما نظر لان الورود من الأحوال لكل من الماء والشئ بالنسبة إلى الأجزاء لا من افرادهما وإذا كان نسبة التنجيس إلى الشئ يستفاد منها عرفا أو لا فسال أهل المتشرعة بكيفية تنجس النجاسات لما عد الماء من المايعات والجوامد الرطبة كون هذا التأثير لأجل مجرد وصولها إليه لم يفرقوا بين كيفيات الوصول والحاصل ان مجرد الخلاف في المسألة الشرعية لا يوجب الوهن في المحكمات العرفية فإذا فرضنا حدوث الخلاف في انفعال الماء بالنجاسة إذا تواردا من ميزابين فلا يوجب ذلك تزلزلا في فهم العموم من أدلة الملاقاة هذا كله مضافا إلى الاجماعات المستفيضة كالاخبار على ما هو الظاهر في المطلوب فان الحلى ادعى الاجماع والاخبار للمعتمدة على نجاسة غسالة الحمام مع أنها تجتمع غالبا من المياه الواردة على النجاسات كما لا يخفى وقد ادعى المحقق ره في مسألة غسل مس الميت الاجماع على نجاسة الماء الذي يغتسل به الجنب إذا كان قبل غسل موضع النجاسة وكذلك غيره من ذوي الاحداث وادعى العلامة (ره) في السراير والمنتهى في مسألة الماء المستعمل في رفع الاحداث الكبيرة الاجماع على نجاسة إذا كان على بدن المغتسل نجاسة ومنها عدم الخلاف في أن الماء القليل الوارد على الماء المتنجس لا يطهره فلو لم ينفعل لطهره كما يطهره الكثير لان دليل تطهير الكثير جار في القليل المصباح وربما اعتذر بعض الفحول عن هذا وشبهه بان القايل بعدم الانفعال لا يقول به مع استقرار الماء على النجاسة وفيه مع أن الحلى بنى طهارة غسالة الولوغ على هذا مع استقرار الماء في الاناء انه ان أريد الاستقرار في الجملة فهو حاصل في كل غسالة وان أريد دائما فلا محصل له واما الاخبار فكثيرة جدا (منها) ما ورد في النهى عن غسالة الحمام معللا باغتسال اليهودي والنصراني وان صب فيه ومنها مفهوم ما دل على اشتراط طهارة ماء المطر الواقع على النجاسة بالجريان (ومنها) رواية علي بن جعفر عن أخيه (ع) عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح على الثياب قال إن كان جافا فلا باس فان الظاهران اشتراط الجفاف لحصول العلم بالنجاسة مع الرطوبة غالبا (ومنها) ما دل على وجوب تطهير اناء الخمر في جواز جعل الماء فيه فلو لم ينفعل الماء لم يشترط تطهيره (ومنها) ما سيأتي في نجاسة الغسالة (ومنها) خبر الأحول الدال على عمد الباس بماء الاستنجاء معللا بان الماء أكثر من القذر فان العلة على هذا القول ورود الماء على النجاسة وبالجملة فأظن هذا القول أضعف من قول العماني وان قال به أو مال النية جماعة من متأخري المتأخرين والله العالم (ويطهر) الماء القليل إذا انفعل (بالقاء كر) عليه مزيل لتغيره إن كان متغيرا (دفعة) عرفية إما اعتبار الكرية فموضع وفاني لان ما دونه ينفعل بالملاقات وإن كان واردا على ما تقدم لكن لا يعلم أن القايل بعدم انفعال القليل مطلقا بالملاقات قايل بطهارة الماء القليل الواقع فيه ماء متنجس امتزج معه مع بقاء النجس على نجاسة أو يحكم بطهارته بالامتزاج أو بمجرد الاتصال على الخلاف أو بنجاسة الجميع لا للملاقات بل لاشتمال كل جزء منه على جزء نجس بناء على منع بطلان تبعض ماء واحد في الطهارة والنجاسة ولكل وجه ضعيف والمحكى عن فخر الاسلام في شرح الارشاد تفريع الوجه الثاني على مذهبهم حيث قال بعد حكايته ويتفرع على ذلك أنه لو تغير بعض أقل من الكر ثم زال التغير من قبل نفسه طهر عند العماني ومن وافقه انتهى وظاهر اكتفاء العماني باتصال النجس بالقليل الطاهر وان لم يمتزج به واما القاء الكر فالجمود على ظاهره كما فعله بعضهم يقتضى علو المطهر فلا يطهر الماء النجس بالقائه في الكر ولا بوصله بكر طاهر ومساله مع أن الطهارة في الصورتين في الجملة اجماعية مع أنه لا دليل على اعتبار العلو وبل لا المساواة لان المعيار في التطهير ملاقاة الماء المعتصم للماء النجس على وجه لا ينفعل المعتصم ولا يمكن الحكم بمغائرته مع ما لاقي في الطهارة والنجاسة فان تطهر المتنجس المصباح قطعي ومن المعلوم ان مجرد علو سطح المعتصم على سطح الماء النجس في زمان متصل بزمان الملاقاة لا مدخل له في المقدمات المذكورة وان أريد العلو أو التساوي حين الملاقاة فهو حاصل على كل تقدير بناء على المختار من الامتزاج واما على القول بكفاية مجرد الاتصال فلاعتبار أحد الامرين وجه من حيث إن مناط عدم اختلاف الماء المعتصم والماء المتنجس في الطهارة والنجاسة هو الاتحاد وهو لا يصدق مع كون المعتصم
مخ ۱۲