44

Tafsir wal-Bayan li-Ahkam al-Quran

التفسير والبيان لأحكام القرآن

خپرندوی

مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٨ هـ

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

النوعُ الثاني: شروطٌ في العقودِ بينَ الخَلْقِ؛ كالعقودِ على البيوعِ والنكاحِ وشبهِها؛ فهذه يجبُ الوفاءُ بها بالاتِّفاقِ؛ قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ [المؤمنون: ٨، والمعارج: ٣٢]. والإخلالُ بشرطٍ مِن شروطِ العقدِ موجبٌ لحقِّ الفسخِ إنْ أرادَ صاحبُ الحقِّ فَسْخَه، وإن أرادَ إجازتَهُ، فله ذلك. فروى أبو داودَ في "سننِهِ"؛ من حديثِ مَرْوانَ بنِ محمدٍ، عن سليمانَ بنِ بلالٍ، أو عبدِ العزيرِ بنِ محمدٍ، عن كَثِيرِ بنِ زيدٍ، عن الوليدِ بنِ رَبَاحٍ، عن أبي هريرةَ؛ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (المُسْلِمونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) (١). ورواهُ البخاريُّ في "صحيحِه"، معلَّقًا بصيغةِ الجزمِ؛ فقال: وقال النبيُّ ﷺ: (المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) (٢). وروى الترمذيُّ في "سننِهِ"؛ مِن حديثِ كَثِيرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ عَوْفٍ المُزَنِيِّ، عن أبيه، عن جدِّهِ؛ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ؛ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أحَلَّ حَرَامًا، وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) (٣). وروى مالكٌ في "الموطَّإِ"؛ قال: أخبَرَني يحيى بنُ سعيدٍ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ القاسمِ؛ أنَّه سَمِعَ مكحولًا الدِّمَشقيَّ يسألُ القاسمَ بنَ محمدٍ عن العُمْرَى، وما يقولُ الناسُ فيها؟ فقال له القاسمَ: ما أَدْرَكْتُ الناسَ إلا وهم على شروطِهم في أموالِهم، وفيما أَعْطَوْا (٤).

(١) أبو داود (٣٥٩٤) (٣/ ٣٠٤). (٢) البخاري (٣/ ٩٢). (٣) الترمذي (١٣٥٢) (٣/ ٦٢٦). (٤) أخرجه مالك في "الموطأ" (عبد الباقي) (٤٤) (٢/ ٧٥٦).

1 / 46