197

Tafsir wal-Bayan li-Ahkam al-Quran

التفسير والبيان لأحكام القرآن

خپرندوی

مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٨ هـ

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

كما قال اللهُ: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ [النساء: ١٢] " (١). ورَوى سعيدُ بنُ منصورٍ، عنْ داوُدَ بنِ أبي هِنْدٍ، عن عِكْرِمةَ، عن ابنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: "الجَنَفُ فِي الوَصِيَّةِ وَالإِضْرارُ فِيهَا مِنَ الكَبَائِرِ" (٢). مقدارُ الوصيَّةِ: والجمهورُ على أنَّ الوصيَّةَ بأكثرَ مِن الثُّلُثِ باطِلةٌ؛ للحديثِ المشهورِ الذي رواهُ البخاريُّ ومسلمٌ وغيرُهما، عن سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ؛ قال: "كانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ بِمَكَّةَ، فَفُلْتُ: لِي مَالٌ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: (لَا)، قُلْتُ: فَالشَّطْرِ؟ قَال: (لَا)، قُلْتُ: فَالثُّلُثِ؟ قَالَ: (الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ؛ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ) (٣). وروى أحمدُ في "المسنَدِ"، عن ابنِ عَبَّاسٍ؛ قالَ: "وَدِدتُّ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ فِي الْوَصِيَّةِ؛ لِأنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (الثُّلُثُ كَثِيرٌ - أَوْ: كَبِيرٌ -) " (٤). وروى سعيدُ بنُ منصورٍ؛ مِن حديثِ مُغِيرةَ عن إبراهِيمَ، قالَ: "كَانَ الخُمُسُ فِي الْوَصِيَّةِ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الرُّبُعِ، وَالرُّبُعُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ، وَكَانَ يُقَالُ: هُمَا المُرَّيَانِ مِنَ الأَمْرِ: الإِمْسَاكُ فِي الحَيَاةِ، وَالتَّبْذِيرُ فِي المَمَاتِ" (٥). إمضاءُ الوصيَّةِ للوارثِ بإجازةِ الورثةِ: واختُلِفَ في إمضاءِ الوصيَّةِ للوارِثِ؛ إذا أجازَها بقيَّةُ الوَرَثةِ:

(١) المصدر السابق. (٢) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٣٤٣) (١/ ١٣٢). (٣) أخرجه البخاري (٢٧٤٢) (٤/ ٣)، ومسلم (١٦٢٨) (٣/ ١٢٥٠). (٤) أخرجه أحمد (٢٠٧٦) (١/ ٢٣٣). (٥) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٣٣٧) (١/ ١٣١).

1 / 199