تفسیر د امام الشافعي

Al-Shafi'i d. 204 AH
89

تفسیر د امام الشافعي

تفسير الإمام الشافعي

پوهندوی

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

خپرندوی

دار التدمرية

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

الناس يجتمعون على قبول الخبر ثم جاء خبر عن النبي ﷺ أقوى منه، لم جاز - أي لم يجز - لأحد خلافه، قلنا: أرأيت إن قال لك قائل: لا تجوز الوصية إلا لذي قرابة، فقد قاله طاووس، قال: العتق وصية، قد أجازها النبي ﷺ في حديث عمران للمماليك، ولا قرابة لهم، قلنا: أفتحتج بحديث عمران مرة، وتتركه أخرى؟! وقلت له: نصير بك إلى ما ليس فيه سنة لرسول الله ﷺ حتى نوجدك (أي: نجدك) تخرج من جميع ما احتججت به، وتخالف فيه ظاهر الكتاب عندك. الأم (أيضًا): كتاب (القرعة): قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: بعد أن ذكر حديثي عمران بن حصين ﵁ وابن المسيب ﵀ ثم ساق حديث نافع عن ابن عمر ﵄، بعد ذلك. قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وبهذا كله نأخذ، وحديث القرعة عن عمران ابن حصين، وابن المسيب، موافق قول ابن عمر ﵁ في العتق، لا يختلفان في شيء حُكِيَ فيهما، ولا في واحد منهما.

1 / 271