61

تفسیر د امام الشافعي

تفسير الإمام الشافعي

پوهندوی

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

خپرندوی

دار التدمرية

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

به" الحديث، ولم أعلم خلافًا أنه لو بدأ بالمروة ألغى طوافًا حتى يكون بدؤه بالصفا، وكما قلنا في الجمار (أي: رمي الحجار) إن بدأ بالآخرة (أي: رمي جمرة العقبة) قبل الأولى (أي: الجمرة الصغرى)، أعاد حتى تكون بعدها، وإن بدأ الطواف بالصفا والمروة قبل الطواف بالبيت أعاد. مختصر المزني: باب (سنة الوضوء): بعد أن ذكر حكم من صلى بوضوء على غير ولاء (أي: قدم عضوًا على عضو)، رجع فبنى على الولاء من وضوئه، وأعاد الصلاة، واحتج بقول الله ﷿: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) الآية، فبدأ رسول الله ﷺ بالصفا وقال: نبدأ بما بدأ الله به" الحديث. أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - من التفسير والمعانى في الطهارات والصلوات): قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وتوضأ رسول الله ﷺ كما أمر اللَّه، وبدأ بما بدأ اللَّه به، فأشبه - واللَّه أعلم - أن يكون على المتوضئ في الوضوء شيئان: ١ - أن يبدأ بما بدأ اللَّه ثم رسوله ﷺ به منه. ٢ - ويأتي على إكمال ما أمِر به.

1 / 243