الأم (أيضًا): الغصب:
قال الشَّافِعِي ﵀: قال الله ﷿: (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ)، فلم أعلم أحدًا من
المسلمين خالف في أنه لا يكون على أحدٍ أن يملك شيئًا إلا أن يشاء أن يملكه، إلا الميراث فإن اللَّه ﷿ نقل ملك الأحياء إذا ماتوا إلى من وَرَّثهم إياه، شاؤوا أو أبوا.
الأم (أيضًا): كراء الأرض البيضاء:
قال الشَّافِعِي ﵀: قال الله ﵎: (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) الآية، وقال ﷿: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) .
فكانت الآيتان مطلقتين على إحلال البيع كلّه، إلا أن تكون دلالة من
رسول اللَّه ﷺ أو في إجماع المسلمين الذين لا يمكن أن يجهلوا معنى ما أراد اللَّه، تخصّ تحريم بيع دون بيع، فنصير إلى قول النبي ﷺ فيه؛ لأنَّه المبين عن الله ﷿
معنى ما أراد اللَّه خاصّا وعامًا، ووجدنا الدلالة على النبي ﷺ بتحريم شيئين:
أحدهما: التفاضل في النقد، والآخر: النسيئة كلّها.
وما سوى هذا فعلى أصل الآيتين من إحلال اللَّه ﷿.
الرسالة: باب (ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أَوحى إليه. .):
قال الشَّافِعِي ﵀: ومنهم من قال: لم يَسُن - النبي ﷺ سنَّة قط إلا ولها أصل في الكتاب، كما كانت سنته لتبيين عدد الصلاة وعملها، على أصل جُملَة