313

تفسیر د امام الشافعي

تفسير الإمام الشافعي

ایډیټر

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

خپرندوی

دار التدمرية

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

نزل بالحاكم الأمر يحتمل وجوهًا، أو مشكل انبغى له أن يشاور، ولا ينبغي
له أن يشاور جاهلًا؛ لأنه لا معنى لمشاورته، ولا عالمًا غير أمين، فإنه ربما أضل من يشاوره، ولكنه يشاور من جَمَعَ العلم والأمانة، وفي المشاورة رضا الخصم، والحجة عليه.
الأم (أيضًا): باب (النكاح):
قال الشَّافِعِي ﵀: إنكاح الأب خاصة جائز على البكر (بالغة، وغير
بالغة)، والدلالة على ذلك قول رسول الله ﷺ: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها" الحديث.
ففرق رسول الله ﷺ بينهما فجعل الأيم
أحق بنفسها، وأمر في هذه بالمؤامرة، والمؤامرة قد تكون على استطابة النفس؛ لأنه رُوي أن النبي ﷺ قال:
"وأمروا النساء في بناتهن) الحديث.
ولقول اللَّه ﷿: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) الآية.
ولو كان الأمر فيهن واحدًا لقال: الأيم والبكر أحق بنفسيهما.
مختصر المزني: كتاب (أدب القاضي):
قال الشَّافِعِي ﵀: - وعلى القاضي أن - يشاور، قال اللَّه ﷿ (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ)
وقال لنبيه ﷺ: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)،

1 / 495