تفسیر د امام الشافعي

Al-Shafi'i d. 204 AH
26

تفسیر د امام الشافعي

تفسير الإمام الشافعي

پوهندوی

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

خپرندوی

دار التدمرية

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

قال الله ﷿: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً) الأم: كتاب الذكاة باب (فيه مسائل مما سبق) تتعلق بالذبح قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وكل ما كان مأكولًا من طائر أو دابة فأن يذبحَ أحبُّ إلِي وذلك سنته ودلالة الكتاب فيه، والبقر داخلة في ذلك لقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً) الآية، وحكايته فقال: (فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ)، الآية. إلا الإبل فقط فإنها تنحر، لأن رسول اللَّه ﷺ نحر بُدنه، فموضع النحر في الاختيار - في السُّنة - في اللَّبَّة، وموضع الذبح في الاختيار - في السُّنة - أسفل من اللحيين، والذكاة في جميع ما ينحر ويذبح ما بين اللَّبَّة والحلق، فأين ذبح من ذلك أجزأه فيه ما يجزيه إذا وضع الذبح في موضعه، وإن نحر ما يُذبح أو ذبح ما يُنحر، كرهتُه له، ولم أحرمه عليه، وذلك أن النحر والذبح ذكاة كله، غير أني أحبّ أن يضع كل شيء من ذلك موضعه لا يعدوه إلى غيره. قال ابن عباس ﵄: (الذكاة في اللَّبَّة والحلق لمن قدر) .

1 / 208