231

تفسیر د امام الشافعي

تفسير الإمام الشافعي

پوهندوی

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

خپرندوی

دار التدمرية

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

واختلف أصحاب رسول الله ﷺ فرُوي عن علي، وروي عن ابن عباس ﵃: أنَّها الصبح وإلى هذا نذهب.
ورُوي عن زيد بن ثابت الأنصاري "الظهر" وعن غيره: "العصر"
ورُوي فيه حديثًا عن النبي ﷺ.
قال البيهقي ﵀: وقرأت في كتاب السنن - رواية حرملة - عن
الشَّافِعِي ﵀، قال الله ﵎: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: من خوطب بالقنوت مطلقًا، ذهب إلى أنَّه:
قيام في الصلاة، وذلك أن القنوت: قيام لمعنى طاعة الله ﷿، وإذا كان هكذا: فهو موضع كف عن قراءة، وإذا كان هكذا: أشبه أن يكون قيامًا في صلاة - لدعاء لاقراءةِ.
فهذا أظهر معانيه، وعليه دلالة الستة، وهو أولى المعاني أن يقال به عندي
- والله أعلم -.
قال الشَّافِعِي ﵀: وقد يحتمل القنوت: القيام كلّه في الصلاة، وروي
عن عبد اللَّه بن عمر ﵄: "قيل: أي الصلاة؛ قال: طول القنوت الحديث.
وقال طاووس: القنوت طاعة اللَّه ﷿.
وقال الشَّافِعِي ﵀: وما وصفت من المعنى الأول أولى المعاني به -
واللَّه أعلم -.
قال: فلما كان القنوت بعض القيام دون بعض، لم يجز - والله أعلم - أن
يكون إلا ما دلّت عليه السنة، من القنوت للدعاء، دون القراءة.
قال: واحتمل قول اللَّه ﷿: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) الآية، قانتين في الصلاة كلها، وفي بعضها دون بعض.

1 / 413