215

تفسیر د امام الشافعي

تفسير الإمام الشافعي

پوهندوی

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

خپرندوی

دار التدمرية

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ثابت، قال: ولم أعلم مخالفًا مضى، ولا أدركته في أن النكاح يثبت وإن لم يسم مهرًا، وأن لها إن طُلّقت وقد نكحت ولم يسمً مهرًا (المتعة)، وإن أصيبت فلها مهر مثلها، فلما كان هذا كما وصفت، لم يجز أبدًا أن "يفسد النكاح من جهة المهر بحالٍ أبدًا.
الأم (أيضًا): اللعان:
قال الشَّافِعِي ﵀: وقال الله ﷿: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ) الآية، فكان هذا عامًّا للأزواج والنساء، لا يخرج منه زوج مسلم، حر ولا عبد، ولا ذمي حر ولا عبد، فكذلك اللعان لا يخرج منه زوج ولا زوجة.
الأم (أيضًا): باب (المتعة):
قال الشَّافِعِي ﵀: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه
عنهما أنَّه كان يقول: لكل مطلقة متعة، إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تُمسَّ، فحَسبُها ما فُرضِ لها.
قال الشَّافِعِي ﵀: أخبرنا مالك، عن القاسم بن محمد مثله.
قال الشَّافِعِي ﵀: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب أنه كان يقول: لكل
مطلقة متعة، فقلت للشافعى: فإئا نقول خلاف قول ابن شهاب، لقول ابن عمر ﵄.

1 / 397