تفسیر د امام الشافعي

Al-Shafi'i d. 204 AH
21

تفسیر د امام الشافعي

تفسير الإمام الشافعي

پوهندوی

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

خپرندوی

دار التدمرية

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

فلم يخص مالًا دون مال، وقال بعض الناس: إذا كانت لليتيم ذهب أو وَرِقٌ فلا زكاة فيها، واحتج أن اللَّه يقول: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) الآية، وذهب إلى أن فرض الزكاة إنما هو على من وجبت عليه الصلاة، وقال: كيف يكون على يتيم صغير فرض الزكاة والصلاة عنه ساقطة، وكذلك أكثر الفرائض؛ ألا ترى أنه يزني ويشرب الخمر فلا يُحد، ويكفر فلا يُقتل. واحتجوا بأن رسول الله ﷺ قال: "رفع القلم عن ثلاثة. ." ثم ذكر "والصبي حتى يبلغ" الحديث. قال الشَّافِعِي ﵀: لبعض من يقول هذا القول: إن كان ما احتججت به على ما احتججت فأنت تارك مواضع الحجة. الأم (أيضًا): باب (جماع فرض الزكاة) أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشَّافِعِي قال: فرض اللَّه ﷿ الزكاة في غير موضع من كتابه قد كتبناه للشافعي في آخر الزكاة فقال في غير آية من كتابه: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) الآية، يعني أعطوا الزكاة. وقال لنبيه ﷺ: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) الآية.

1 / 203