200

تفسیر د امام الشافعي

تفسير الإمام الشافعي

پوهندوی

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

خپرندوی

دار التدمرية

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

الأم (أيضًا): الحجة على من خالفنا: قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وخالفنا - من خالفنا - في النفقة فقال: إذا مات الأب، أنفق على الصغير كل ذي رحم، يحرم عليه نكاحه من رجل أو امرأة. قلت له: فما حجتك في هذا؟ قال قول اللَّه ﵎: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ) إلى قوله: (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) الآية. قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قلت له: كان على الوارث مثل ذلك عندك على جميع ما فرض الله ﵎ على الأب، والوارث يقوم في ذلك مقام الأب؟ قال: نعم. فقلت: أوَجدتَ الأب ينفق ويسترضع المولود، وأمه وارث لا شيء عليها من ذلك؟ قال: نعم. قلت: أفيكون وارث غير أمه يقوم مقام أبيه، فينفق على أمه إذا أرضعته وعلى الصبي؟ قال: لا، ولكن الأم تنفق عليه مع الوارث. قلنا: فأول ما تأولت تركت، قال: فإني أقول على الوارث مثل ذلك بعد موت الأب، هي في الآية أن ذلك بعد موت الأب. قال: لا يكون له وارث وأبوه حي. قلنا: بلى، أمه، وقد يكون زمنًا مولودًا، فيرثه ولده لو مات، ويكون على أبيه عندك نفقته، فقد خرجت مما تأولت. قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: فإنا قد روينا من حديثكم، أن عمر بن الخطاب ﵁ أجبر عصبة غلام على رضاعه، الرجال دون النساء. قلنا: أفتأخذ بهذا؟ قال: نعم. قلت: أفيختص العصبة وهم - الأعمام، وبنو الأعمام. والقرابة من قبل الأب؛ قال: لا، إلا أن يكونوا ذوي رحم محرم. قلنا: فالحجة

1 / 382