187

تفسیر د امام الشافعي

تفسير الإمام الشافعي

پوهندوی

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

خپرندوی

دار التدمرية

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

(فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) إلى قوله: (أَنْ يَتَرَاجَعَا) الآية. الأم (أيضًا): ما يحرم الجمع بينه من النساء في قول الله ﷿: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ): قال الشَّافِعِي رحمه لذ: قد يُذكر الشيء في الكتاب فيحرمه، ويحرم على لسان نبيه ﷺ غيره كما ذكر المرأة المطلقة ثلاثًا، فقال: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) الآية. فبينَ على لسان رسوله ﷺ أن يصيبها، وإلا لم تحل له. الأم (أيضًا): الخلاف فيما يؤتي بالزنا: قال الشَّافِعِي ﵀: فإن اللَّه ﵎ قال في المطلقة ثلاثًا: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) الآية. وجاءت السنة بأن يصيبها الزوج الذي نكح، فكانت حلالًا له قبل الثلاث، ومحرمة عليه بعد الثلاث حتى تنكح، ثم وجدناها تنكح زوجًا. ولا تحل له حتى يصيبها الزوج، ووجدنا المعنى الذي يحلها عليه الإصابة - والإصابة: النكاح -. الأم (أيضا): طلاق التي لم يدخل بها: قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وقال ﵎: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) الآية.

1 / 369