175

تفسیر د امام الشافعي

تفسير الإمام الشافعي

پوهندوی

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

خپرندوی

دار التدمرية

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

حقوتًا بينها في كتابه، وعلى لسان نبيه مُفسَّرة ومجملة، ففهمها العرب الذين خوطبوا بلسانهم على ما يعرفون من معاني كلامهم. قال الشَّافِعِي ﵀: وقال: أقل ما يجب في أمره بالعشرة بالمعروف: أن يؤدِّي الزوج إلى زوجثه ما فرض اللَّه لها عليه، من نفقة وكسوة وترك ميل ظاهر، فإنه يقول ﷿: (فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ) . وجماع المعروف: إتيانُ ذلك بما يحسن لك ثوابه، وكفُّ المكروه. اختلاف الحديث: باب (طلاق الحائض): أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه: هل حُسِبَت تطليقةُ ابن عمر ﵄ على عهد رسول الله ﷺ؟ قال: "نعم" الحديث. قال الشَّافِعِي ﵀: حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن النبي ﷺ أمر عمر ﵁، أن يأمر ابن عمر ﵄، أن يراجع امرأته دليل بين على أنه لا يقال له راجع، إلا ما قد وقع عليه طلاقه، لقول الله

1 / 357