169

تفسیر د امام الشافعي

تفسير الإمام الشافعي

پوهندوی

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

خپرندوی

دار التدمرية

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله ﷿ أن تطلق لها النساء" الحديث. وفي رواية: "قال النبي ﷺ: فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك"، وتلا النبي ﷺ: (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن أو في قبل عددتهن) . قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: أنا شككت. قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فأخبر رسول الله ﷺ عن الله أن العدة: الطهر دون الحيض، وقرأ: "فطلقوهن لقبل عدتهن" أن تطلق طاهرًا، لأنها حينئذ تستقبل عدتها. ولو طُلقت حائضًا لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض. فإن قال: فما اللسان؟ قيل: القُرْءُ: اسم وضع لمعنى، فلما كان الحيض دمًا يرخيه الرحم فيخرج، والطهر دم يحبس فلا يخرج، كان معروفًا من لسان العرب أن القُرْءَ: الحبس؛ لقول العرب: هو يقري الماء في حوضه وفي سقائه. وتقول العرب: هو يقري الطعام في شدقه، يعني: يحبس الطعام في شدقه. قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال الله ﷿ في الآية التي ذكر فيها المطلقات ذوات الأقراء: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) إلى قوله: (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ) الآية.

1 / 351