157

تفسیر د امام الشافعي

تفسير الإمام الشافعي

پوهندوی

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

خپرندوی

دار التدمرية

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ْأخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي اللَّه عنها: وذكرت إحرامها مع النبي ﷺ، وأنها حاضت، فأمرها أن ئقضي ما يقضي الحاج "غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" الحديث. أحكام القرآن: فصل فيما يؤثر عن الشَّافِعِي من التفسير والمعاني في الطهارات والصلوات: وفيما أنباني أبو عبد اللَّه (إجازة) عن الربيع قال: قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه ﵎: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) الآية. فأبان: أنها حائض غير طاهر. وأمرنا: أن إلا نقرب حائضًا حتى تطهر، ولا إذا طهرت حتى تتطهر بالماء، وتكون ممن تحل لها الصلاة. قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال بعض أهل العلم بالقرآن: (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) الآية، أن تعتزلوهن يعني: في مواضع الحيض. وكانت الآية محتملة لما قال. ومحتملة: أن اعتزالهن: اعتزال جميع أبدانهن، ودلت سنة رسول الله ﷺ: على اعتزال ما تحت الإزار منها، وإباحة ما فوقها - أي: ما فوق الإزار -. قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وكان مبينًا في قول اللَّه ﷿: (حَتَّى يَطْهُرْنَ) أنهن حُيض في غير حال الطهارة وقضى اللَّه على الجنب: أن لا يقرب الصلاة

1 / 339