144

تفسیر د امام الشافعي

تفسير الإمام الشافعي

پوهندوی

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

خپرندوی

دار التدمرية

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ودلت السنة، ثم ما لم أعلم فيه مخالفًا من أهل العلم على ما وصفت. وذكَرَ حديث ابن عمر في ذلك. الأم (أيضًا): كيف تفضل فرض الجهاد": أخبرنا الربيع قال: قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه ﵎: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ) الآية، مع ما أوجب - اللَّه - من القتال في غير آية من كتابه، وقد وصفنا أن ذلك على الأحرار المسلمين البالغين دون غير ذوي العذر، بدلائل الكتاب والسنة، فإذا كان فرض الجهاد - على من فُرِض عليه - محتملًا لأن يكون كفرض الصلاة وغيرها عامًّا، ومحتملًا لأن يكون على غير العموم، فدل كتاب الله ﷿، وسنة نبيه ﷺ على أن فرض الجهاد، إنما هو على أن يقوم به من فيه كفاية للقيام به حتى يجتمع أمران: أحدهما: أن يكون بإزاء العدو المَخُوف على المسلمين من يمنعه. الآخر: أن يجاهد من المسلمين من في جهاده كفاية حتى يُسلم أهل الأوثان، أو يعطي أهل الكتاب الجزية.

1 / 326