تفسیر د امام الشافعي

Al-Shafi'i d. 204 AH
129

تفسیر د امام الشافعي

تفسير الإمام الشافعي

پوهندوی

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

خپرندوی

دار التدمرية

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

فلو لم يجد هديًا، ولم يصم، لم يمنعه ذلك من أن في من عمرته وحجه، ويكون عليه بعده الهَدي أو الطعام. الأم (أيضًا): باب (الإحصار بالمرض): قال الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه ﵎: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) الآية. ثم ذكر ما ورد في فقرة باب الإحصار للعدو، وبعدها قال: فرأيت أن الآية بأمر اللَّه تعالى بإتمام الحج والعمرة لله عامة، على كل حاج ومعتمر إلا من استثنى اللَّه، ثم سنّ فيه رسول الله ﷺ من الحصر بالعدو، وكان المريض عندي ممن عليه عموم الآية، وقول ابن عباس، وابن عمر، وعائشة ﵃. يوافق معنى ما قلت - وإن لم يلفظوا به - إلا كما حُدِّث عنهم. الأم (أيضًا): الضحايا الثاني: قال الشَّافِعِي ﵀: وقد قال الله تعالى في المتمتع: (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) الآية، وقال ابن عباس ﵄: ما استيسر من الهدي: شاة، وأمر رسول الله ﷺ مه أصحابه الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج أن يذبحوا شاة، شاة وكان ذلك أقل ما يجزيهم، لأنه إذا أجزأه أدنى الدم، فأعلاه خير منه.

1 / 311