تفسیر د امام الشافعي

Al-Shafi'i d. 204 AH
127

تفسیر د امام الشافعي

تفسير الإمام الشافعي

پوهندوی

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

خپرندوی

دار التدمرية

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

وسألت الشَّافِعِي عن العمرة في أشهر الحج فقال: حسنة أستحسنها، وهي أحب إليَّ منها بعد الحج، لقول اللَّه ﷿ ث (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ) الآية. ولقول رسول الله ﷺ: "دخلت العمرة في الحج" الحديث، ولأنّ النبي ﷺ أمر أصحابه: "من لم يكن معه هدي أن يجعل إحرامه عمرة" الحديث. وقال الشَّافِعِي ﵀: أخبرنا مالك، عن صدقة بن يسار، عن ابن عمر ﵄ أنه قال: "والله لأن أعتمر قبل أن أحج وأهدي أحبّ الي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة" الحديث. الأم (أيضًا): الإحصار: قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: الإحصار الذي ذكره اللَّه ﵎، فقال: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) الآية، نزلت يوم الحديبية، وأحصِر النبي ﷺ بعدوّ، ونَحَرَ ﵊ في الحلِّ. الأم (أيضًا): باب (دخول مكه لغير إرادة حج ولا عمرة): قال الشَّافِعِي ﵀: قال الله ﵎: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) الآية. فأذن - اللَّه - للمحرمين بحج أو عمرة، أن يُحلوا لخوف الحرب، فكان من لم يحرم أولى إن خاف الحرب ألا يحرم، من محرم يخرج من إحرامه، ودخلها رسول الله ﷺ عام الفتح غير محرم للحرب.

1 / 309