231

تفسیر القرآن

تفسير العز بن عبد السلام

پوهندوی

الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي

خپرندوی

دار ابن حزم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م

د خپرونکي ځای

بيروت

تَعْضُلُوهُنَّ﴾ نهى ورثة الزوج أن يمنعوهن من التزوج كما ذكرنا، أو نهى الأزواج أن يعضلوهن بعد الظلاق كما كانت قريش تفعله في الجاهلية، أو نهى الأزواج عن حبسهن كرهًا ليفتدين أو يمتن فيرثوهن، أو نهى الأولياء عن العضل. ﴿بِفَاحِشَةٍ﴾ بزنا، أو نشوز، أو أذىً وبذاءة. ﴿خَيْرًا كَثِيرًا﴾ الولد الصالح.
٢٠ - ﴿بُهْتَانًا﴾ ظلمًا بالبهتان، أو يبهتها أنه جعل ذلك لها ليستوجبه منها.
٢١ - ﴿أَفْضَى﴾ بالجماع، أو الخلوة. ﴿ميثاقاُ﴾ عقد النكاح، أو إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان، أو
قول الرسول ﷺ: " أخذتموهن بأمانة الله تعالى -، واستحللتم فروجهن بكلمة الله "، وهي محكمة، أو منسوخة بآية الخلع، أو محكمة إلا عند خوف النشوز.

1 / 312