147

تفسیر القرآن

تفسير العز بن عبد السلام

پوهندوی

الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي

خپرندوی

دار ابن حزم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م

د خپرونکي ځای

بيروت

سقط عنكم الإنكار عليهن إذا تزوجن بعد الأجل. ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ بالنكاح المباح، أو بالطيب والزينة والانتقال من المسكن نَسخت هذه لقوله تعالى: ﴿والذين يُتَوَفَّوْنَ﴾ [٢٤٠] وتقدم الناسخ على المنسوخ، لأن القارئ إذا وصل إلى الناسخ واقتصر عليه أجزأه. ﴿ولا جناح عليكم فيما عرَّضتم به من خطبة النسآء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرًا إلآ أن تقولوا قولًا معروفًا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموآ أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفورٌ حليم (٢٣٥)﴾
٢٣٥ - ﴿عَرَّضْتُم﴾ الإشارة بالكلام إلى ما ليس له فيه ذكر، كقوله ما عليكِ أيمة، ورغب راغب فيك، ولعل الله أن يسوق إليكِ خيرًا ﴿خِطْبَةِ﴾ طلب النكاح، والخُطْبة: الكلام الذي يتضمن الوعظ الإبلاغ ﴿أكننتم﴾ سترتم.

1 / 228