يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} وهذا الخطاب وارد للمؤمنين وفيهم، إذا وقعت المعاملة بينهم، وإن وقعت فيمن سواهم، فالأحرى إثبات الأشهاد حذرا عن (¬1) إتلاف المال، {وليكتب بينكم كاتب بالعدل} أي: كاتب مأمون على ما يكتب، لا يزيد على ما يجب أن يكتب ولاينقص، وفيه أن يكون الكاتب فقيها عالما بالشرط حتى يجيء مكتوبهم معدلا بالشرع، وهو أمر للمتداينين (¬2) بتخير الكاتب، ولا يستكتبوا إلا فقيها دينا؛ {ولا يأب كاتب} ولا يمتنع واحد من الكتاب {أن يكتب كما علمه الله} كتابة الوثائق، لا يبدل ولا يغير؛ {فليكتب} تلك الكتابة لا يعدل عنها، {وليملل الذي عليه الحق} ولا يكن الممل إلا من وجب (¬3) عليه الحق، لأنه هو المشهود على ثباته في ذمته وإقراره، فيكون ذلك إقرارا على نفسه بلسانه، والإملال والإملاء لغتان، {وليتق الله ربه} فلا يمتنع عن الإملاء، فيكون جحودا لكل حقه، {ولا يبخس منه شيئا} ولا ينقص شيئا منه.
{
¬__________
(¬1) - ... في الأصل: «على عن»، ولعل الأصوب: «من».
(¬2) - ... في الأصل: «اللمتدينين»، وهو خطأ.
(¬3) - ... في الأصل: «حب»، وهو خطأ.
مخ ۱۴۱