327

د موطأ تفسير د قنازعي لخوا

تفسير الموطأ للقنازعي

ایډیټر

الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري

خپرندوی

دار النوادر - بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

بابُ اسْتِئْذَانِ البِكْرِ والأَيِّمِ،
وأَصْلِ مَا يكُونُ صُدَاقًا، وإرْخَاءِ السُّتُورِ
* قَوْلُ النبيِّ ﷺ: "الاَيِّمُ أَحَقُّ بنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، والبِكْرُ تُسْتأْذَنُ في نَفْسِهَا، وإذْنُهَا صُمَاتُها" [١٩١٤]، قالَ مَالِكٌ: هَذَا عِنْدَنا في البِكْرِ اليَتِيمَةِ أَنَّهَا لا تُزَوَّجُ إلَّا بعدَ مَشُورَتهَا، ويَكُونُ إذْنُهَا في ذَلِكَ صُمَاتُهَا (١).
قالَ أَحْمَدُ بنُ خَالِدٍ: لَا خِلَافَ في اليَتَامَى أَنَّهُنَّ لا يُزَوِّجُهَن الأَوْلِياءُ حتَّى يُسْتَأْمَرْنَ في ذَلِكَ، ولَا يَصِحُّ في ذَوَاتِ الأبَاءِ حَدِيثُ: أَنَّهُنَّ لا يُزَوّجُهَنَّ آبَاؤُهنَّ إلَّا بَعْدَ أَنْ يُسْتَأمَرْنَ.
قالَ أَبو المُطَرِّفِ: سَأَلْتُ أبا مُحَمَّدٍ عَنْ حَديثِ سُفْيَانِ بنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ [عَبْدِ] (٢) اللهِ بنِ الفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ، أَن النبيَّ ﷺ قالَ: "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيّهَا، والبِكْرُ يَسْتَأْمُرُهَا أَبُوهَا في نَفْسِهَا" (٣)، فقالَ لِي أَبو مُحَمَّدٍ: اضْطَرَبَ ابنُ عُيَيْنَةَ في هذَا الحَدِيثِ، ورِوَايَةُ

(١) معنى (الأيِّم أحق نفسها) أي أنها أحق بنفسها من وليها، بأن تختار من الأزواج من شاءت، فتقول: أرضى فلانا، ولا أرضى فلانا، وليس المراد أن عقد النكاح إليهن دون الأولياء، والأيم هي التي لا زوج لها، وهي الثيب من النساء.
(٢) في الأصل: عبيد، وهو خطأ.
(٣) رواه مسلم (١٤٢١)، وأبو داود (٢٠٩٩)، والنسائي ٦/ ٨٥، بإسنادهم إلى سفيان به. وقوله (والبكر يستأمرها أبوها) أن الإستئذان عند أكثر العلماء للأب أو الجد مندوب إليه لكمال شفقتهما، بيان كان غيرهما من الأولياء وجب الإستئذان ولم يصح إنكاحها، وقال أبو حنيفة وغيره: يدب الإستئذان في كل بكر بالغة، ينظر: التمهيد ٧٨/ ١٩، وعمدة القاري ٢٠/ ١١٦.

1 / 340