د موطأ تفسير د قنازعي لخوا
تفسير الموطأ للقنازعي
ایډیټر
الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري
خپرندوی
دار النوادر - بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
د خپرونکي ځای
قطر
ژانرونه
قالَ الأَخْفَشُ: "العَجْفَاءُ التي لا تَنْقِي"، هِي التِّي لَا شَحْمَ فِيهَا ولَا مُخَّ لَهَا، والنَّقْيُ: الشَّحْمُ والمُخُّ.
[قالَ أبو المُطَرِّفِ]: الضَّحِيَّةُ سُنَّةٌ، قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أُمِرْتُ بالنَّحْرِ، وَهُوَ لَكُمْ سُنَّةٌ" (١).
والذِي يُجْزِئُ في الضَّحِيَّةِ: الجَذْعُ مِنَ الضَّأْنِ، والثَّنِيُّ مِمَّا سِوَاهَا، وأَفْضَلُهَا العُجُولُ مِنَ الضَّأنِ، وخِصْيَانهُا خَيْرٌ مِنْ إنَاثِهِا، وإنَاثُهَا خَيْرٌ مِنْ عُجُولِ المَعْزِ، وعُجُولُ المَعْزِ خَيْرٌ مِنَ الإبلِ والبَقَرِ في الضَّحَايا، وأَمَّا في الهَدَايَا فالإبلُ، ثم البَقَرُ، ثُمَّ الضَّأْنُ، ثُمَّ المَعْزُ.
ومَنْ ضَحَّى بأَقَلَّ مِنْ سِنِّ الجَذْعِ مِنَ الضَّأْنِ، أَو بأَقَل مِنَ الثَّنِيِّ مِمَّا سِوَاهُ لَمْ تَجُزْهُ ضَحِيَّتُهُ، وأَبْدَلَها في أَيَّامِ النَّحْرِ.
قالَ أَبو عُمَرَ: الأَضْحَى يَوْمَانِ بعدَ يَوْمِ النَّحْرِ، ولَيْسَ الرَّابِعُ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ.
[قالَ أبو المُطَرِّفِ]: أَجْمَعَ على هذَا أَهْلُ المَدِينَةِ.
قالَ مَالِكٌ: ولَا يُضَحَّى فِيها بِلَيْلٍ، ومَنْ أَجَازَ أَنْ يُضَحَّى فِيهَا بِلَيْلٍ فَقَدْ جَارَ جَوْرًّا بَعِيدًا، لأَنَّ اللهَ ﷿ قالَ: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٢٨]، ولمْ يَذْكُرِ اللَّيَالِيَ.
وقال غَيْرُ مَالِكٌ: لَمَّا ذَكَرَ اللهُ اللَّيَالِيَ في القُرْآنِ دَخَلَتِ الأَيَّامُ مَعَهَا، كَقَوْلهِ تَعَالَى: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ﴾ [الأعراف: ١٤٢]، فَدَخَلَتْ هَهُنا الأَيَّامُ مَعَ اللَّيَالِي.
وقالَ في النُّسُكِ: وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ فَلَمْ تَدْخُلْ هَهُنا اللَّيَالِي مَعَ الأَيَّامِ.
قالَ مَالِكٌ: والأَيَّامُ لمَعْلُومَاتِ يَوْمُ النَّحْرِ وَيوْمَانِ بَعْدَهُ، وليسَ اليومُ الرَّابِعُ
(١) رواه الدارقطني (٤٧٥٠)، من حديث جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس، وجابر ضعيف الحديث.
1 / 321