236

د موطأ تفسير د قنازعي لخوا

تفسير الموطأ للقنازعي

پوهندوی

الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري

خپرندوی

دار النوادر - بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

مُسْتَفَاد الزَّكَاةُ) (١)، فقالَ: يَرُدُّ هذَا الحَدِيثَ إعْطَاءُ النبيِّ ﷺ لِعَمِّه العَبَّاسِ حِينَ سَأَلهُ أَنْ يُعْطِيهِ مِنَ المَالِ الذي أَفَاءَ اللهُ عليهِ، فأَعْطَاهُ مِنْهُ مَا قَوِيَ العبَّاسُ أَنْ يَسْتَغِلَّ به (٢)، ولمْ يَأخُذْ منهُ النبيُّ ﷺ زَكَاة، وقدْ قالَ علي، وابنُ عُمَرَ: (لَيْسَ في المَالِ المُسْتَفَادِ زَكَاةٌ حتَّى يَحُولَ عليهِ الحَوْلُ مِنْ يَوْمِ اسْتُفِيدَ) (٣)، وقَدْ ثَبَتَ عَنِ النبيِّ ﷺ وعَنِ الخُلَفَاءِ بَعْدَهُ أنْ لا زَكَاةَ في مَالي مُسْتَفَادٍ إلَّا بعدَ حُلُولِ حَوْلٍ مِنْ يَوْمِ اسْتُفِيدَ. * قَوْلُ مَالِكٍ: (ليسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ دِينَارًَا عَيْنًَا زَكَاةٌ) [٨٤٢]، وذَكَرَ ابنُ سَلاَمٍ عَنِ الخَلِيلِ بنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْمىَ بنِ أَبي كَثِيرٍ، عَنْ جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: "الدِّينَارُ أَرْبَعَةٌ وعِشْرُونَ قِيرَاطًَا" (٤). [قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: القِيرَاطُ وَزْنُ ثَلاَثِ حُبُوب مِنْ شَعِيرٍ، فَجَمِيعُهَا اثْنَانُ وسَبْعُونَ حَبَّة، ووَزْنُ جَمِيعِها دِرْهَمَانِ مِنْ وَزْنِ قُرْطُبةَ، فإذا كَانَ مِنْ هذَا الوَزْنِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا وَجَبَتْ فيهِ الزَّكَاةُ. * قالَ مَالِكٌ: (ولَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائتيْ دِرْهَمٍ كيْلًا زَكَاة) [٨٤٢]. قالَ عِيسَى: إذا كَانَتْ تَنْقُصُ نُقْصَانًا يَسِيرًَا في المِيزَانِ وَهِي تَجْرِي بِجَوَازِ الوَازِنَةِ عَدَدًا ووَزَنا فَفِيهَا الزكَاةُ، خَمْسَةُ دَرَاهِمَ كَيْلًا، وذَلِكَ رُبع عُشْرِهَا. [قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: وَوَزْنُ الذَرْهَمِ الكَيْلِ: دِرْهَمٌ وخُمْسَانِ بِوَزْنِ قُرْطُبَةَ، فَجَمِيعُهَا مَائتانِ وثَمَانُونَ دِرْهَمًَا.

(١) رواه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٧٦ بإسناده إلى عكرمة به، ورواه ابن حزم في المحلى ٥/ ٢٣٥ بإسناده إلى ابن عباس. (٢) عطاء النبي ﷺ لعمه العباس ثابت في صحيح البخاري (٤١١) وغيره، من حديث أنس. (٣) رواه البيهقي في السنن ٤/ ١٠٣، بإسناده إلى على وابن عمر. ورواه مالك (٨٣٩) عن نافع عن ابن عمر به. (٤) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ٢٠/ ١٤٥، وقال: وهذا الحديث وإن لم يصح إسناده ففي قول جماعة من العلماء، وإجماع الناس على معناه ما يغني عن الإسناد فيه.

1 / 249