197

د موطأ تفسير د قنازعي لخوا

تفسير الموطأ للقنازعي

پوهندوی

الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري

خپرندوی

دار النوادر - بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

كَمَا أَمَرَ النبي ﷺ الذي فَعَلَ ذَلِكَ بإعَادَةِ صَلَاتهِ، فقالَ لَهُ: "ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإنَّكَ لَمْ تُصَلِّ" (١). * قالَ أبو المُطَرِّفِ: أَرْسَلَ مَالِك حَدِيثَ: "اجْعَلُوا مِنْ صَلاَتِكُمْ في بيوتكُمْ" [٥٨٠] وأَسْنَدَهُ القَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابنِ عُمَرَ، أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: "اجْعَلُوا مِنْ صَلاَتِكُمْ في بُيُوتكُمْ، ولَا تتخِذُوَها قُبُورًَا" (٢) يَعْنِي: تَنَفَّلُوا في البُيُوتِ، ولا تَجْعَلُوهَا كَالقُبُورِ التي لا يُصَلَّى فِيها، ولمْ يُرِدْ بهَذا الحَدِيثِ النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ في المَقْبَرَةِ، وقد صَلَّى في المَقْبَرَةِ الصَّحَابةُ والتَّابِعُونَ، وإنَّمَا جَاءَ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ في مَقْبَرَةِ المُشْرِكِينَ، لأَنَّهَا حُفْرَة مِنْ حُفَرِ النَّارِ. * قَوْلُ ابنِ المُسَيَّبِ لأَصْحَابهِ: (مَا صَلاَة يُجْلَسُ في كُلِّ رَكعة مِنْهَا)، ثُمَّ قالَ: (هِي المَغْرِبُ إذا فَاتَتكَ مِنها رَكعَة) قالَ مَالِك: وكَذَلِكَ سُنَةُ الصَّلَاةِ [٥٨٧]، يَعْنِي: مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ رَكْعَةً فإذا سَلمَ الإمَامِ قَامَ هَذا فَأتى بِرَكْعَةٍ ثُمَّ جَلَسَ، وذَلِكَ أَنَ المَأْمُومَ مَاضٍ في القِرَاءَةِ، لا فِي القِيَامِ والجُلُوسِ (٣). * في حَمْلِ النبيِّ ﷺ في صَلَاتهِ أُمَامَةَ بنتِ زَيْنَبَ [٥٨٩] مِنَ الفِقْه: الرِّفْقُ بالأَطْفَالِ، والرُّخْصَةُ في الصَّلَاةِ بالثَّوْبِ النَّجِسِ عندَ الضَّرُورَةِ، إذ مَعْلُومٌ أنَّ ثِيَابَ الصِّبْيَانِ الصِّغَارِ لا تَخْلُوا مِنَ النَّجَاسَاتِ، وإنَّمَا حَمَلَها مِنْ أَجْلِ بُكَائِهَا، ولَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ أَحَدٌ يُلَطِّفُهَا. قالَ مَالِكٌ: ولا يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ أَحَدٌ بِوَلَدِه إلَّا عندَ الضَّرُورَةِ، وفيهِ: اسْتِجَازَةُ الشُّغْلِ اليَسِيرِ في الصَّلَاةِ إذا كَانَ في طَاعَةٍ. * أَنْكَرَ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ علَى الذي مَرَّ عَلَيْهِ وَهُو يُصَلِّي فَسَلَّم عَلَيْهِ فَرَدَّ الرَّجُلُ

(١) رواه البخاري (٧٢٤)، ومسلم (٣٩٧)، من حديث أبي هريرة. (٢) رواه البخاري (٤٢٢)، ومسلم (٧٧٧)، بإسنادهما إلى يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر العمري به. (٣) يعني أن المأموم ماض يقرأ ويسبح مع نفسه، بينما هو في القيام والجلوس متابع للإِمام لا يجوز أن يخالفه مادام أن الإِمام لم يخرج من صلاته.

1 / 210