قال النخعي: (الرجل العدل: هو من لم يظهر فيه ريبة. وقال الشعبي: (هو من لا يطعن عليه في بطن ولا فرج). وقال الحسن: (هو من لم يعلم له خيانة).
وقال صلى الله عليه وسلم:
" لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة؛ ولا مجلود؛ ولا ذي حقد على أخيه؛ ولا من جرت عليه شهادة زور؛ ولا الخادم مع أهل البيت "
وعن ابن عباس قال:
" سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة؟ فقال: " أترى هذه الشمس؟ " فقال: نعم، قال: " على مثلها فاشهد أو دع " ".
قوله تعالى: { أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى }؛ معناه: أن تذكر الذاكرة الناسية إن نسيت، ومعنى تضل: تنسى، كقوله تعالى:
قال فعلتهآ إذا وأنا من الضالين
[الشعراء: 20]. وقوله تعالى: { فتذكر } معطوف على { تضل }. وقرأ الأعمش: (إن تضل) بكسر الهمزة (فتذكر) بالرفع. ومعناه: الخبر أو الابتداء. وموضع { تضل } جزم بالجزاء، إلا أنه لا تبين فيه للتضعيف، (فتذكر) رفعا؛ لأن ما بعد (فاء) الخبر مبتدأ. وقيل في تفسير الآية: إن امتنعت إحدى المرأتين عن أداء الشهادة تعظها الأخرى حتى تشهد.
ومن قرأ (فتذكر) بالتخفيف فالإذكار والتذكير بمعنى واحد. وقيل في معنى التحقيق: تجعلها ذكرا؛ أي يقومان مقام رجل. قرأ زيد بن أسلم: (فتذاكر إحداهما الأخرى) من المذاكرة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: (فتذكر) بالتخفيف. وقرأ الباقون (فتذكر) بالتشديد.
قوله تعالى: { ولا يأب الشهدآء إذا ما دعوا }؛ أي لا يمتنعوا إذا دعوا إلى إقامة الشهادة عند الحكام، وهذا قول مجاهد وعطاء وعكرمة وابن جبير والضحاك والسدي. وقال بعضهم: هذا في تحمل الشهادة؛ وهو أمر إيجاب أيضا.
ناپیژندل شوی مخ