249

تفسير کبير

التفسير الكبير

ژانرونه

والمطلقات يتربصن بأنفسهن

[البقرة: 228] يدل على ذلك أنه لو كان قوله: { يرضعن } خبرا لما وجد مخبره على خلاف ما أخبر الله به؛ فلما كان من الوالدات من لا ترضع؛ علم أنه لم يرد به الخبر؛ فكان هذا محمولا في حال قيام النكاح على الأوامر الواجبة من طريق الدين لا من جهة الحكم؛ فإنها إذا امتنعت من الإرضاع لم يكن للزوج أن يجبرها على ذلك من حيث الحكم، وإن أرضعت لم تستحق نفقة الرضاع مع بقاء الزوجية، ولا يجتمع لها نفقتان.

وفي الآية إثبات حق الرضاع للأم، وبيان مدة الرضاع للمستحق على الولد، فإن الولد لو امتنع من الإرضاع في الحولين أجبر عليه كما قال تعالى في آية المطلقات:

فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن

[الطلاق: 6] وقال:

وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى

[الطلاق: 6].

فإن قيل: كيف قال الله تعالى: { حولين كاملين } والحولان لا يكونان إلا كاملين؟ قيل: لإزالة الإبهام؛ فإن الإنسان قد يقول: أقمت عند فلان سنتين؛ إذا كان قريبا من سنتين، وسرت شهرا؛ إذا كان قريبا من شهر، فبين الله تعالى أنهما حولان كاملان: أربعة وعشرون شهرا من يوم يولد إلى أن يفطم.

وقوله تعالى: { لمن أراد أن يتم الرضاعة } أي لمن أراد من الآباء أن يتم الرضاعة المفروضة عليه؛ أي هذا منتهى الرضاعة وليس فيما دون ذلك وقت محدود، وإنما هو على مقدار إصلاح الصبي وما يعيش به.

قرأ أبو رجاء: (الرضاعة) بكسر الراء؛ قال الخليل: (وهما لغتان مثل الوكالة والوكالة؛ والدلالة والدلالة). وقرأ مجاهد: (لمن أراد أن يتم الرضعة) وهي فعلة كالمرة الواحدة، وقرأ عكرمة: (لمن أراد أن يتم الرضاعة) على الفاعل. وقرأ ابن عباس: (لمن أراد أن يكمل الرضاعة).

ناپیژندل شوی مخ