[النساء: 3] فربما يتوهم أن هذا مثل ذلك؛ فأكد الله تعالى صوم العشرة كلها بقوله: { تلك عشرة كاملة } لإزالة هذا الإشكال.
فصل: اختلفوا في حاضر المسجد الحرام؛ فقال عطاء ومكحول: (هم كل من دون المواقيت إلى مكة) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه؛ إلا أن أبا حنيفة وأصحابه يقولون: (أهل المواقيت بمنزلة من دونها؛ لأنهم في حكم أهل مكة يجوز لهم دخولها بغير إحرام). وقال ابن عباس ومجاهد: (هم أهل الحرم) وقال الحسن وطاووس ونافع: (هم أهل مكة). وقال الشافعي: (هم من كان داره دون الليلتين من مكة؛ وذلك مقدار أقرب المواقيت إلى مكة).
وظاهر قوله تعالى: { ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } يقتضي الإشارة إلى الهدي والمتعة جميعا؛ فلا يباح المتعة والقران لأهل المواقيت ومن دونها إلى مكة. وذهب الشافعي إلى أن قوله: { ذلك } إشارة إلى الهدي دون المتعة والقران، فتجوز عنده المتعة والقران لأهل مكة، ولكن لا هدي عليهم.
[2.197]
قوله عز وجل: { الحج أشهر معلومات }؛ في هذه الآية تقدير حذف مبتدأ تقديره: مدة الحج أشهر معلومات. ويقال: الحج في أشهر معلومات. وقوله:
غدوها شهر ورواحها شهر
[سبأ: 12] أي مدة غدوها ومدة رواحها.
واختلفوا في هذه الأشهر: فقال ابن عباس وأكثر المفسرين: (إنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة). وأما من قال: إنها شوال وذو القعدة وذو الحجة، فليس باختلاف لأن المراد بعض ذي الحجة؛ لأن الحج كله لا محالة في بعض هذه الأشهر لا في جميعها. ويجوز إضافته إلى جميع هذه الأشهر وإن كان هو في بعضها؛ ألا ترى إنك تقول: لقيت فلانا سنة كذا، وقمت يوم كذا؛ بمعنى بعض المدة.
قوله تعالى: { فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج }؛ أي من أوجب فيهن الحج بالتلبية أو ما يقوم مقامها من ذكر أو سوق الهدي فلا يرفث ولا يفسق، وهذا لفظ خبر بمعنى النهي؛ كما أن قوله:
يتربصن
ناپیژندل شوی مخ