156

تفسير کبير

التفسير الكبير

ژانرونه

وروي عن عطاء أنه قال: (هو أن يعطي عند حضور أجله بعض ورثته دون بعض مما سيرثونه بعد موته، فلا إثم على من أصلح بين الورثة).

وقال طاووس: (هو أن يوصي لبني ابنه يريد أبنه، أو لبني بنته يريد بنته، أو لزوج ابنته يريد ابنته، فلا حرج على من أصلح بين الورثة).

وقال السدي: (هو في الوصية للآباء والأقربين، يميل إلى بعضهم ويحيف على بعضهم، فالأصلح أن لا ينفذها؛ ولكن يصلح بينهم على ما يرى أنه الحق، ينقص بعضا ويزيد بعضا).

قال ابن زيد: (فعجز الموصي أن يوصي للوالدين كما أمره الله تعالى، وعجز الموصى إليه أن يصلح، فانتزع الله ذلك منهم، وفرض الفرائض). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" إن الله لم يرضى بملك مقرب، ولا بنبي مرسل حتى تولى قسمة مواريثكم ".

وقوله تعالى: { فأصلح بينهم } ولم يخير للورثة ولا للمختانين في الوصية ذكر؛ لأن سياق الآية وما تقدم من ذكر الوصية يدل عليه.

" روي أن سعد بن أبي وقاص قال: مرضت مرضا أشرفت منه على الموت؛ فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا، وليس يرثني إلا بنت واحدة لي أفأوصي بثلثي مالي؟ قال " لا " فقلت: بشطر المال؟ قال: " لا ". قلت: فثلث مالي؟ قال: " نعم، والثلث كثير، إنك يا سعد إن تترك ولدك غنيا خيرا من أن تتركهم عالة يتكففون الناس " ".

وروي أن جارا لمسروق أوصى فدعا مسروقا يشهده، فوجده قد زاد وأكثر، فقال: (لا أشهد، إن الله تعالى قد قسم بينكم فأحسن القسمة، فمن يرغب برأيه عن أمر الله فقد ضل، أوص لذي قرابتك الذين لا يرثون؛ ودع المال على قسم الله).

وقال: صلى الله عليه وسلم:

" من حاف في وصيته ألقي في اللواء؛ واللواء واد في جهنم "

ناپیژندل شوی مخ