72تفسیر غریب چې په صحیحینو بخاري او مسلم کې دیتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلمMuhammad ibn Abi Nasr al-Humaydi - ۴۸۸ ه.قمحمد بن أبي نصر الحميدي - ۴۸۸ ه.قایډیټرالدكتورةخپرندویمكتبة السنة-القاهرةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٥ - ١٩٩٥د خپرونکي ځایمصرژانرونهthe Musnadsunusual aspects of hadith•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانلَا أماريكأبدا أَي لَا أجادلكوالمراءالمجادلة على مَذْهَب السكربطانةأَي أَوْلِيَاء وخاصةالسَّقِيفَةالسّقف والسقيفة أَيْضا الصّفة وكل لوح عريض صفة والسقف السَّمَاء٣٨ - وَفِي مُسْند زيد بن ثَابتالْعريةالأَصْل فِيهَا أَنه إِذا عرض النّخل على بيع ثَمَرهَا عريت مِنْهَا نَخْلَة أَي عزلت عَن المساومة فَتلك النَّخْلَة عرية أَي معراة من البيع ثمَّ قد تكون الْعرية النَّخْلَة يعريها صَاحبهَا رجلا مُحْتَاجا فَيجْعَل لَهُ ثَمَرهَا عَاما فَرخص لرب النّخل أَن يبْتَاع ثَمَر تِلْكَ النَّخْلَة من المعري بِتَمْر لوضع حَاجته وَقيل إِنَّه يدْخل فِي هَذَا الْمَعْنى النَّخْلَة تكون فِي وسط نخل لرجل اخر فَيَتَأَذَّى صَاحب النّخل الْكثير بِدُخُول صَاحب النَّخْلَة الْوَاحِدَة فِي نخله فَرخص لَهُ أَن يَشْتَرِي ثَمَر نخلته بِتَمْر وَاسْتدلَّ من قَالَ هَذَا بقول الشَّاعِر وَلَكِن عرايا فِي السنين الجوائح وَقيل أَيْضا إِن النَّبِي ﷺ نهى عَن الْمُزَابَنَة وَهُوَ بيع الثَّمر فِي رُؤُوس النّخل بِالتَّمْرِ وَرخّص من جملَة الْمُزَابَنَة فِي الْعَرَايَا واستثناها من التَّحْرِيم1 / 104کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ