108

Tafsir al-Uthaymeen: Al-Ma'idah

تفسير العثيمين: المائدة

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الصلاة والسلام كما هو ثابت في الصحيح (^١)، إذًا: نأخذ من القراءتين وجوب غسل الرِّجل إذا كانت مكشوفة، ومسحها إذا كانت مستورة، فيكون فيها إشارة إلي المسح على الخفين.
وبناءً على ذلك: هل الأفضل للابس الخفين أن يخلعهما ويغسل القدمين أو أن يمسحهما؟ الثاني هو الأفضل، ويدل له أن المغيرة بن شعبة لما أراد أن يخلع خفي النبي ﷺ قال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما" (^٢).
الفائدة السابعة عشرة: وجوب غسل الرِّجل إلي الكعبين، والكعبان داخلان في الغسل، لقوله: ﴿إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾، فهل نقول: إن الرِّجل أو القدم إذا أطلق يكون لما دون الكعبين كما قلنا في اليدين؟
الجواب: نعم، وذلك أن الرجل عند الإطلاق حدها مفصل العقب، وكما نعلم أن قطاع الطريق الذين تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف يقطعون من مفصل العقب، ويبقي العقب غير مقطوع، وهنا إذا قلنا: الرجل إلي الكعبين دخل العقب؛ لأن الكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، وذهبت الرافضة إلي أن الكعبين هما العظمان الناتئان على ظهر القدم، قال ابن كثير ﵀: وقد خالفوا أهل السنة في تطهير الرجل من وجوه ثلاثة:

(^١) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الجبة الشامية، حديث رقم (٣٥٦)، ومسلم، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، حديث رقم (٢٧٤) عن المغيرة بن شعبة ﵁.
(^٢) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، حديث رقم (٢٠٣)، ومسلم، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، حديث رقم (٢٧٤) عن المغيرة بن شعبة.

1 / 112