Tafsir al-Quran al-Azim - Al-Sakhawi
تفسير القرآن العظيم - السخاوي
پوهندوی
د موسى علي موسى مسعود، د أشرف محمد بن عبد الله القصاص
خپرندوی
دار النشر للجامعات
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
ژانرونه
= إبراهيم ﵇ بذبح ابنه ثم نسخه قبل وقت الفعل فدل على جوازه، والدليل على أنه ليس ببداء ما بيناه من أن البداء ظهور ما كان خفيّا عنه وليس في النسخ قبل الوقت هذا المعنى». وتنظر المسألة في (الإحكام في أصول الأحكام) لابن حزم (٤/ ٥١٢) ط. دار الحديث، القاهرة، ١٤٠٤ هـ، (الفصول في الأصول) للجصاص (٢/ ٢٢٩) ط. وزارة الأوقاف الكويتية - ١٤٠٥ هـ تحقيق: الدكتور عجيل النشمي. (^١) رواه أحمد في المسند (١٠٥، ٥/ ٩٥)، ومسلم في صحيحه رقم (٢٢٧٧)، والترمذي رقم (٣٦٢٤)، وأبو نعيم في دلائل النبوة رقم (٣٠١، ٣٠٠)، وابن حبان في صحيحه رقم (٦٤٨٢ - بترتيب ابن بلبان)، والبيهقي في دلائل النبوة (٢/ ١٥٣)، والبغوي شرح السنة (٧/ ٦٥) رقم (٣٦٠٣) من حديث جابر بن سمرة ﵁. (^٢) رواه أحمد في المسند (٤٠١، ١/ ٣٩٦)، والبخاري في صحيحه رقم (٣٥٧٩)، والترمذي في الجامع الصحيح رقم (٣٦٣٣)، والنسائي في المجتبى (١/ ٦٠)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء من الإناء، وابن خزيمة في صحيحه رقم (٢٠٤)، وأبو نعيم في دلائل النبوة (٢/ ٥٢١)، وابن حبان في صحيحه رقم (٦٤٩٣)، البيهقي في دلائل النبوة (١٣٠، ٤/ ١٢٩)، والبغوي في شرح السنة (٧/ ٦٧) رقم -
1 / 73