224

تفسير

تفسير الهواري

ژانرونه

وهو هذا .

قوله : { ومن لم يستطع منكم طولا } أي غنى ، وقال بعضهم : سعة . وهو واحد . { أن ينكح المحصنات المؤمنات } أي الحرائر المؤمنات { فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم } يعني من إمائكم { المؤمنات } . ولا يحل نكاح إماء أهل الكتاب . { والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض } وفي الآية تقديم . يقول : من فتياتكم المؤمنات بعضكم من بعض ، يعني المؤمنين : حرهم ومملوكهم ، ذكرهم وأنثاهم والله أعلم بإيمانكم .

قوله : { فانكحوهن بإذن أهلهن } : أي ساداتهن ، وكذلك المرأة الحرة ، إنما ينكحها وليها .

ذكروا أن رسول الله A قال : « السلطان ولي من لا ولي له » ذكره عروة بن الزبير ، ورواه عن [ عائشة عن ] رسول الله A .

ذكر الحسن وسعيد بن المسيب في المرأة يزوجها غير وليها قالا : ذلك إلى الولي ، إن شاء أجاز وإن شار رد .

قوله : { وءاتوهن أجورهن بالمعروف } أي : ما تراضوا عليه من المهر . { محصنات غير مسافحات } أي ناكحات غير زانيات { ولا متخذات أخدان } والمسافحة هي المجاهرة بالزنا ، وذات الخدن التي لها خليل في السر . وقال مجاهد : هي الخليلة يتخذها الرجل ، والمرأة تتخذ الخليل ، ويقول : نكاح ليس بسفاح ولا خليل في السر .

وقال الحسن : لا تحل المسافحة لمسلم أن يتزوجها ولا ذات الخدن .

وذكر بعضهم إن المسافحة البغي التي تواجر نفسها من عرض لها ، وذات الخدن ذات الخليل الواحد . والعامة على التفسير الأول .

قوله : { فإذا أحصن } أي : أحصنتهن البعولة { فإن أتين بفاحشة } يعني الزنا { فعليهن نصف ما على المحصنات } يعني الحرائر { من العذاب } أي من الجلد؛ فجلد خمسين جلدة إن لم يكن لها زوج . يقول : تجلد وإن كان لها زوج؛ ليس عليها رجم . ويلقى عنها من الثياب إذا جلدت ما يصل إليها العذاب . وكذلك المملوك أيضا يجلد خمسين ، كانت له امرأة حرة أو مملوكة ، أو لم تكن له امرأة . وتوضع عنه ثيابه إذا جلد .

ولا تحصن المملوكة الحر ، ولا يحصن الحر المملوكة . ولا تحصن اليهودية ولا النصرانية . ذكروا عن إبراهيم أنه قال : لا رجم عليهما حتى يكونا حرين مسلمين .

ذكروا أن رسول الله A قال : « إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعنفها . ثم إن زنت فليجلدها ولا يعنفها ، ثم إن زنت فليجلدها ولا يعنفها ثم إن زنت فليبعها ولو بضفير » والضفير الحبل . قوله : ولا يعنفها؛ إن الزانيين كانا قبل أن ينزل حدهما يعيران ويشتمان وتحبس المرأة . حتى نزل حد الزنا .

قوله : { ذلك لمن خشي العنت منكم } أي إنما أحل الله نكاح الإماء المؤمنات أن يتزوجهن من خشي العنت؛ والعنت الضيق ، يعني الزنا؛ أي لا يجد ما يستعف به ولا يصبر فيزني .

وقال في أول الآية : { ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات } ذكر عطاء بن السايب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال : لا يحل نكاح الأمة إلا لمن لا يجد طولا وخشي العنت .

مخ ۲۲۴