تفسير ایجي جامع البیان په تفسير القرآن کې

ابن عبد الرحمن ايجي شافعي d. 905 AH
114

تفسير ایجي جامع البیان په تفسير القرآن کې

تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

آمنوا كُتِبَ)، أي: فرض، (عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى)، كان بين حيين قتل ودماء، وكان لأحد الحيين فضل على الآخر، فحلفوا أن يقتلوا بالعبد منهم الحر، وبالمرأة الرجل، وبالواحد الاثنين فنزلت: (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى)، أي: ليتساووا وليتماثلوا في القصاص فلا يدل على ألا يقتل الحر بالعبد، والذكر بالأنثى كما لا يدل على عكسه، ومن قال بعدم قتل الحر بالعبد فدليله الحديث، وروي عن بعض السلف أنها منسوخة بقوله تعالى: " النَّفْسَ بِالنَّفْسِ " فالقصاص ثابت بين الحر والعبد والذكر والأنثى، (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ)، تقديره فمن عفي له عن جنايته من جهة أخيه، أي: ولي الدم شيء من العفو، فإن عفا لازم، يعني: أخذ الدية بعد استحقاق الدم، (فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ)، أي: فعلى العافي أن يطالب الدية لمعروف ولا يعنف، (وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ)، أي: وعلى المعفو عنه أن يؤديها بإحسان لا يمطل ولا يبخس، (ذَلِكَ)، الحكم الذي هو أخذ الدية، (تَخْفِيفٌ من ربِّكُمْ وَرَحْمَةٌ): مما كان محتومًا على الأمم قبلكم، من القتل في اليهود، والعفو في النصارى، (فَمَنِ اعتدَى): بالقتل، (بَعْدَ ذَلِكَ): بعد العفو، (فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ): في الآخرة، أو في الدنيا بأن يقتل ولا يأخذ منه الدية،

1 / 123