599

تفسير ابن عرفة

تفسير الإمام ابن عرفة

ایډیټر

د. حسن المناعي

خپرندوی

مركز البحوث بالكلية الزيتونية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٩٨٦ م

د خپرونکي ځای

تونس

سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
حفصیان
قوله تعالى: ﴿والوالدات يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ ...﴾ .
قال ابن عرفة: هذا عام مخصوص بالعادة فالشريفة التي ليس من عادتها الإرضاع لا يطلب ذلك منها. ونص الأصوليون على صحة التخصيص بالعادة.
واعتبره مالك في حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، فخصصه بالماء دون الطعام لان العادة تحفّظ النّاس على الطعام، فالغالب أنّ الكلب لا يصل إليه بخلاف الماء.

2 / 667