207

تفسير النسفي

تفسير النسفي

پوهندوی

يوسف علي بديوي

خپرندوی

دار الكلم الطيب

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت

سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ... ثمانين حولا لا أبا لك يسأم ... والضمير في ﴿أَن تَكْتُبُوهُ﴾ للدين أو الحق ﴿صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا﴾ على أي حال كان الحق من صغر أو كبر وفيه دلالة جواز السلم في الثياب لأن ما يكال أو يوزن لا يقال فيه الصغير والكبير وإنما يقال في الذرعي ويجوز أن يكون الضمير للكتاب وأن يكتبوه مختصرا أو مشبعا ﴿إِلَى أَجَلِهِ﴾ إلى وقته الذي اتفق الغريمان على تسميته ﴿ذلكم﴾ إشارة إلى أن تكتبوه لأنه في معنى المصدر أي ذلك الكتب ﴿أَقْسَطُ﴾ أعدل من القسط وهو العدل ﴿عَندَ الله﴾ ظرف لا قسط ﴿وَأَقْوَمُ للشهادة﴾ وأعون على إقامة الشهادة وبنى أفعلا التفضيل أى أقسط وأقوم من اقسط وأقام على مذهب سيبويه ﴿وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ﴾ وأقرب من انتفاء الريب للشاهد والحاكم وصاحب الحق فإنه قد يقع الشك في المقدار والصفات وإذا رجعوا إلى المكتوب زال ذلك وألف أدنى منقلبة من واو لأنه من الدنو ﴿إِلا أَن تَكُونَ تجارة حَاضِرَةً﴾ عاصم أي إلا أن تكون التجارة تجارة أو إلا أن تكون المعاملة تجارة حاضرة غيره تجارة حاضرة على كان التامة أي إلا أن تقع تجارة حاضرة أو هي ناقصة والاسم تجارة حاضرة والخير ﴿تديرونها﴾ وقوله ﴿بينكم﴾ ظرف لتديرونها ومعنى إدارتها بينهم تعاطيها يدًا بيد ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا﴾ يعني إلا أن تتبايعوا بيعًا ناجزًا يدًا بيد فلا بأس ألا تكتبوها لأنه لا يتوهم فيه ما يتوهم في التداين ﴿وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ أمر بالإشهاد على التبايع مطلقًا ناجزًا أو كالئًا لأنه أحوط وأبعد من وقوع الاختلاف أو أريد به وأشهدوا إذا تبايعتم هذا التبايع يعني التجارة الحاضرة على أن الإشهاد كافٍ فيه دون الكتابة والأمر للندب ﴿وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ﴾ يحتمل البناء للفاعل لقراءة عمر رضى الله عنه ولا يضارر وللمفعول

1 / 229