تفسیر د قران کریم
تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني
ژانرونه
[227]
قوله عز وجل : { وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم } ؛ أي وإن حققوا الطلاق بالإقامة على حكم اليمين إلى تمام أربعة أشهر ؛ { فإن الله سميع } لإيلائهم ؛ { عليم } بهم وبنياتهم. والعزم في اللغة : هو العقد على فعل في المستقبل ؛ يقال : عزم على كذا ؛ إذا عقد قلبه عليه. والعزم الشرعي المذكور في هذه الآية على ثلاثة أوجه : قال ابن عباس : (عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة أشهر قبل أن يفيء من غير عذر) ، وهو قول ابن مسعود وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان رضي الله عنهم ؛ قالوا : (إنها تبين بعد هذه المدة بتطليقة) ، وبه أخذ أبو حنيفة وأصحابه.
وعن علي وابن عمر وأبي الدرداء رضي الله عنهم مثل القول الأول. وروي عنهم أيضا : (أنه يوقف بعد مضي المدة ، فإما أن يفيء وإما أن يطلق) وهذا قول عائشة وآخرين. وبه قال مالك والشافعي ؛ فإن امتنع عنهما ؛ فللشافعي قولان ؛ أحدهما : يحبسه الحاكم ولا يجبره على أحد الأمرين. والثاني : يطلق عليه الحاكم.
وقال ابن جبير وسالم والزهري وعطاء وطاووس : (إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة رجعية). فإن قيل : قوله تعالى : { فإن الله سميع عليم } يقتضي أن عزيمة الطلاق مسموعة ولا يكون كذلك إلا بقول من الزوج بعد الإيلاء ؟ قلنا : هذا القول لا يصح ؛ لأن الله تعالى لم يزل سميعا ولا مسموع وقد قال تعالى : { وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم }[البقرة : 244] وليس هناك قول.
مخ ۲۰۹