200

Tafsil Wasa'il al-Shi'a ila Tahsil Masa'il al-Shari'a

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

الشن ماء؟ فقال: ما بين الأربعين إلى الثمانين، إلى ما فوق ذلك، فقلت:

بأي الأرطال؟ فقال: أرطال مكيال العراق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (4).

NoteV01P204N522 3 - محمد بن علي بن الحسين، قال: لا بأس بالوضوء بالنبيذ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ به، وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات، وكان صافيا فوقها، فتوضأ به.

أقول: فالنبيذ المذكور لم يخرج عن كونه ماء مطلقا، فلا إشكال في شربه والطهارة به لما تقدم (1).

3 - باب حكم ماء الورد NoteV01P204N523 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له:

الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة؟ قال: لا بأس بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ثم قال: هذا خبر شاذ، أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره، قال: ويحتمل أن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد، فإن ذلك يسمى - ماء ورد، وإن لم يكن معتصرا منه، (1).

أقول: ويمكن حمله على التقية، لما مر (2)، ولا ريب أن ما أشار إليه

مخ ۲۰۴