186

Tafsil Wasa'il al-Shi'a ila Tahsil Masa'il al-Shari'a

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن عثيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) إلا أنه قال: دلو واحد (1).

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن يعقوب بن عثيم، نحوه (2).

NoteV01P190N485 10 - وقد تقدم في أحاديث متعددة الأمر بنزح سبع دلاء للفأرة.

NoteV01P190N486 11 - وفي بعضها خمس دلاء.

NoteV01P190N487 12 - وفي حديث ينزح الماء كله. وحمله الشيخ على التغير.

NoteV01P190N488 13 - وتقدم ما يدل على عدم وجوب نزح شئ للعقرب وأشباهه (1).

NoteV01P190N489 14 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام ) قال: سألته عن فارة وقعت في بئر فماتت هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال: انزح من مائها سبع دلاء، ثم توضأ ولا بأس.

قال: وسألته عن فأرة وقعت في بئر فأخرجت وقد تقطعت، هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال: ينزح منها عشرون دلوا إذا تقطعت ثم يتوضأ ولا بأس. NoteV01P190N490 15 - وسيأتي في حديث منهال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) الأمر

مخ ۱۹۰