175

Tafsil Wasa'il al-Shi'a ila Tahsil Masa'il al-Shari'a

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

15 - باب ما ينزح من البئر لموت الثور والحمار والبعير والنبيذ والمسكر وانصباب الخمر.

NoteV01P179N444 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن سقط في البئر دابة صغيرة، أو نزل فيها جنب، نزح منها سبع دلاء، فإن مات فيها ثور، أو صب فيها خمر، نزح الماء كله.

ورواه في موضع آخر وقال: (إن مات فيها ثور أو نحوه) (1).

NoteV01P179N445 2 - وعن الحسين بن سعيد، عن محمد بن زياد - يعنى ابن أبي عمير - ، عن كردويه قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن البئر يقع فيها قطرة دم، أو نبيذ مسكر، أو بول، أو خمر؟ قال: ينزح منها ثلاثون دلوا.

NoteV01P179N446 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق (1)، عن نوح بن شعيب، عن بشير (2)، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): بئر قطرت فيها قطرة دم، أو خمر، قال: الدم والخمر والميت ولحم الخنزير ذلك كله واحد، ينزح منه عشرون دلوا، فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب.

NoteV01P179N447 4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن

مخ ۱۷۹