165

Tafsil Wasa'il al-Shi'a ila Tahsil Masa'il al-Shari'a

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

العراقي (1)، وقد تقدم تقديرات مجملة للكر كلها محمولة على التقدير بالأرطال أو الأشبار، لوضوح دلالتها. والله أعلم (2).

12 - باب وجوب اجتناب الإنائين إذا كان أحدهما نجسا واشتبها NoteV01P169N419 1 - قد تقدم حديث سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل معه إناءان، وقع في أحدهما قذر، ولا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيرهما، قال: يهريقهما ويتيمم.

وحديث عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (1).

13 - عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة، ولا عند الضرورة، وجواز استعماله حينئذ في الأكل والشرب خاصة NoteV01P169N420 1 - قد تقدم حديث علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام أنه سأله عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا.

NoteV01P169N421 2 - وحديث سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن

مخ ۱۶۹